جهة عدم حجية الأصل المثبت المعروف عندهم بل من جهة ان مجراها لا يكون إلّا في صورة الشك في الصحة والفساد لا في الصحة التأهلية والفعلية هذا.
ولكن التحقيق ان ادعاء ذلك لا دليل عليه من جهة الكبرى والصغرى اما الكبرى فلان عموم الدليل وهو بناء العقلاء والسيرة شامل لهذه الصورة أيضا يعنى الشك في الصحة التأهلية والفعلية ألا ترى انهم لا يتوقفون في ترتيب الأثر على بيع كان الشك في وجود القبول فيه بعد إحراز الإيجاب وهكذا غيره واما الصغرى فلان الأمر في ما ذكر من الأمثلة وأمثالها يدور بين الصحة والفساد بالنسبة إلى المعاملة وان لم يكن الشك في الإيجاب كذلك فتجري أصالة الصحة في كل ما ذكر.
نعم ان قلنا ان القبض في الصرف والسلم يكون من متممات العقد فحيث يكون الشك في موضوع أصالة الصحة وهو العقد بدونه فلا تجري من هذا الباب واما الشك في صحة عقد الفضول للشك في لحوق الإجازة فهو أيضا غير منطبق على المقام لأن صحة العقد بالنسبة إلى الفضول لا أثر لها وبالنسبة إلى غيره فلا إحراز للإجازة ليترتب عليه اثره.
نعم على فرض كون الإجازة في الفضولي كاشفة بالكشف الحقيقي أو بالكشف الانقلابي فيمكن ان يكون الشك في الصحة والفساد بالنسبة إلى العقد الصادر عن الفضول ولكن الّذي يسهل الخطب هو جريان الأصل بالنسبة إلى المعاملة لا بالنسبة إلى العقد الّذي هو السبب لها فإذا شك في معاملة فضولية وقعت على شيء من جهة لحوق الإجازة وعدمه فنجري الأصل في المعاملة ونصلي مثلا على فرش يكون في دار زيد مع هذا الشك ولا نتفحص عن الصحة والفساد ودليلنا السيرة وبناء العقلاء.
واما بيع الوقف مع الشك في المجوز فكذلك من جهة الشك في أصل المعاملة.
والعجب عن شيخنا النائيني قده حيث قال ان إحراز المجوز في بيع الوقف لازم من جهة ان طبع الوقف عدم جواز النقل والانتقال فيه ولا يكفى أصالة الصحة