ومثله لا ينقل عن غيره عليهالسلام (١).
(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الرّجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال عليهالسلام يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء قلت فان حرك على جنبه شيء وهو لا يعلم قال عليهالسلام لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وانما تنقضه بيقين آخر (٢).
وتقريب الاستدلال حاصله هو أن هذه الرواية تكون بيانا للكبرى الارتكازية من عدم نقض اليقين بالشك ولا خصيصة للوضوء ويفهم أن ارتكاز زرارة أيضا كان هذا يعني الاستصحاب على ما هو الظاهر من تقرير الإمام عليهالسلام وكانت الشبهة في مفهوم النوم والألف واللام في قوله عليهالسلام ولا تنقض اليقين أبدا بالشك يكون للجنس لا للعهد حتى يقال يكون المعهود هو الوضوء فقط ولكن لا بأس بالبحث عن فقه الحديث فانه نور وكذا لا بأس بنقل ما يرد عليه في مقام البحث.
فنقول قد أشكل عليه أو لا بأن السائل يسأل عن الرّجل الذي ينام ولا شبهة في أن النوم مبطل للوضوء وشأن مثل الزرارة أجل من أن لا يفهم المضادة بينه وبين الوضوء في الشرع الأنور فقيل في مقام الجواب هو أن المراد الاشراف علي النوم لا النوم واقعا ولكن الحق هو أن يقال حيث أن للنوم مراتب مرتبة : ضعيفة ومرتبة قوية عبر هنا عن المرتبة الضعيفة بالنوم ويكون سؤاله عن النوم الذي هو ناقض لوجود الشبهة في المفهوم وحد النوم الذي هو مبطل للوضوء فأجاب عليهالسلام بأن النوم الذي يكون
__________________
(١) وهي في باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ص ١٧٤ في الوسائل الطبع الجديد ح ١
(٢) هذا المتن من الوسائل كما مر وفي الكفاية وبعض التقارير يكون النقل باختلاف في العبارة لا يوافق الوسائل فاحفظه.