قامت الحجة على خلافه وقاعدة الفراغ والتجاوز حجة على عدم وجوب الاحتياط.
لأنا نقول لا يكون لسان القاعدتين جعل الحكم نظير الاستصحاب والبراءة في الأحكام بل لسانهما بيان حكم الشك في الامتثال فلا يكون في وسعهما رفع جزئية ما يكون جزء في الواقع أو شرطية ما يكون شرطا في الواقع ضرورة ان جريانهما مع الشك في كون السورة جزء للصلاة أو لا يرجع إلى عدم كون السورة جزء كما إذا جرى أصل البراءة عن الجزئية في صورة الشك فيها.
ثم لا فرق في ذلك بين انحفاظ صورة العمل وعدمه بعد كون العمل مشكوكا فيه من جهة الشبهة الحكمية.
فما توهم كما عن شيخنا النائيني قده من ان الشك في صورة عدم انحفاظ صورة العمل يرجع إلى الشك في الانطباق وفي غير هذه الصورة لا يرجع إليه غير وجيه.
فمن صلى مع الشك في كون السورة جزء أولا بدون السورة كالجاهل المقصر الّذي يصلى كذلك بدون اجتهاد أو تقليد لا تشمله القاعدة سواء كانت صورة العمل منحفظة بان يعلم انه صلى إلى هذه الجهة المعينة أو غير منحفظة بان لا يعلم انه صلى إلى هذه الجهة أو تلك الجهة للشبهة الحكمية.
وعدم العلم بصورة العمل لا يوجب كون الشك في مقام الامتثال.
ثم لا ريب في عدم عموم الروايات لصورة كون الشك بعد العمل لا قبله لأن القاعدة وظيفة قررت للشاك في انطباق المأتي به مع المأمور به لا للشاك قبل العمل فليس لأحد الدخول في العمل برجاء ان تشمله القاعدة فمن شك في كونه طاهرا من الخبث أو الحدث لا يكون له الدخول في الصلاة برجاء ان يكون الشك بعد ذلك في تطبيق المأتي به مع المأمور به فلا تشمله القاعدة.
ثم ان هنا صورا من الشك في الشك الطاري بعد العمل لا بأس بالإشارة إليها لكثرة الابتلاء بها.