الصفحه ٢١٦ :
وغاية ما يستفاد
منها حجية اليد والحكم بالملكية في ظرفها واما الأمارية وكونها كشفا عن الواقع
وعلما
الصفحه ٢٣٨ : هي قيد كونه مما صنع في أرض
الإسلام مع غلبة المسلمين إذا كان فيها غيرهم والمجموع يدل على ان ما يكون في
الصفحه ٢٥٦ :
والحج والطهارة
وقاعدة التجاوز تختص بباب الصلاة فقط والروايات الواردة في المقام تكون في مقام
بيان
الصفحه ٢٩٨ :
له البناء على عدم
الإتيان ثم الإتيان بما شك فيه ولو رجاء لأنه يرجع إلى الزيادة العمدية التي توجب
الصفحه ٣١٧ :
واما ما ذكره من
ان العلم الإجمالي مانع من التصرف في أموال المورث فهو لا يتم لعدم التأثير للعلم
الصفحه ٣٥٥ :
لغير المنجز أثر فلا بد من جريان الاستصحابين في الصورة الأولى أيضا مع انه قده لم
يفرق بين كون الحالة
الصفحه ٢٤ :
الشرعي أثر الاستصحاب بل من لوازمه فلا يكون مثل استصحاب الموضوع لترتب أثر شرعي
لأنه لا إشكال فيه.
ثم ان
الصفحه ٣٤ : في مقابل جواب السائل وهذا غير كونه خبرا في مقام الإنشاء بأن
يكون معناه فليبن علي وضوئه.
في عدم
الصفحه ٦٤ : اليقين الاستصحابي.
لا يقال اللازم
مما ذكر هو الجميع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في استعمال واحد يعنى
الصفحه ٩١ :
تمامية المقتضى.
واما المانع في
المقام عن جريان الاستصحاب فهو على وجوه ذكر بعضها الشيخ قده في
الصفحه ٩٩ :
استصحاب الكلي في القسم الثاني يجب ان يكون فيما يكون معلوما بهويته ثم شك فيه
كالحيوان الّذي لا نعلم انه فيل
الصفحه ١١٨ :
والمفصلين فنقول
ان محل البحث في التعليقات لا يكون في صورة كون احتمال عدم الحكم من جهة (١) الشك في
الصفحه ١٢٤ :
الموضوع يستفاد
الملازمة فإذا شك في بقائها لبعض العوارض يستصحب ما وجد من الحكم وليست الملازمة
أثر
الصفحه ١٥١ :
وربما قيل كما
تعرض له شيخنا النائيني (١) بأن اللازم اما القول بالأصل المثبت في الفرع أو التمسك
الصفحه ١٥٣ :
وجريانه الّذي قد حدث بأول جزء من الغسل لأن مباشرة الماء لهذا الموضوع المشكوك
فيه لا يكون لها حالة سابقة