الصفحه ٣٧٦ :
الموسم فقيل ان
وفاء النذر مقدم على الحج فيأتي به ويترك الحج في هذه السنة فإذا صرف القدرة في
النذر
الصفحه ٤٦١ : إمكان التبعيض في السند يكون بحسب الواقع والتكوين لأن الكلام اما
صدر بتمامه أو لم يصدر ولكن في مقام
الصفحه ٦٢ :
المتصورة.
فنقول قد اشتهر
عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى عن المحقق الخوانساري وتبعة
الصفحه ٧٧ :
التنبيه الثاني في أنه هل يكفى في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على
تقدير ثبوته وان لم يحرز ثبوته
الصفحه ٨٤ :
التنبيه الثالث في استصحاب الكلي والشخصي
فنقول المستصحب
اما ان يكون كليا أو شخصيا وعلى الثاني
الصفحه ١٢٧ : الوارد في العنب إطلاق لكان شاملا للزبيب أيضا ولم يكن استصحاب الحلية
والطهارة جاريا كذلك إذا كان التوسعة
الصفحه ١٨٩ :
ولكن مقصوده قده
هو ان الشك في لسان دليل الاستصحاب هو الأعم من الشك في الحجية أو الشك في الموضوع
الصفحه ٢٤٣ :
سوق المسلمين لعدم
كون الغالب كذلك فلا أمارية ليده على العدم فلا اعتناء بيده لرفع الشك بل في مورد
الصفحه ٢٤٥ :
وقد أشكل عليه بعض
الأعيان بان التعارض هنا يكون في هذا المورد من اليد لا في دليل اليدين لنلاحظ
الصفحه ٢٥٣ :
الجهة الثانية
في البحث عن وحدة
قاعدة الفراغ والتجاوز وتعددها حسب الكبرى المجعولة في المقام
الصفحه ٢٥٥ :
الّذي هو ما بين
القراءة والسجدة واما في قاعدة الفراغ فيكون التجاوز عن نفس الشيء فإذا فرغ من
الصفحه ٢٦٤ :
الظاهر بل التجاوز
عنده أعم من التجاوز عن جميع العمل أو جزئه فقوله عليهالسلام انما الشك في شيء لم
الصفحه ٢٦٧ : الإطلاق في كلام الشارع هذا كله في قاعدة التجاوز.
واما قاعدة الفراغ
فرواياتها على ثلاث طوائف.
الطائفة
الصفحه ٢٩٢ : القاعدتين جعل الحكم نظير الاستصحاب والبراءة في الأحكام بل لسانهما بيان حكم
الشك في الامتثال فلا يكون في
الصفحه ٣٠٥ :
ولكن حيث ان
الصددية مما لا يمكن إثباتها الا من قبل العامل فلا بد من قبول اخباره في ذلك
للكبرى