الصفحه ١٢٦ : البحث يكون في الموضوع وهو لا زال يكون مأخوذا من لسان الدليل.
تتمة في إشكال آخر على الاستصحاب التعليقي
الصفحه ١٣٢ :
جهل المقنن بعواقب الأمور كما في القوانين الموضوعة عند البشر وقسم يكون من جهة
كون المصلحة في إبراز
الصفحه ١٤٢ :
الحكايات (١).
ثم انه ربما قيل
بأن الفرق بينهما هو صدق النقض وعدمه في الاستصحاب ولا يكون هذا في
الصفحه ١٤٥ :
الخراسانيّ قده في الحاشية على الرسائل (١).
وقد أجاب عن ذلك
شيخنا النائيني قده (٢) بأن العرف يكون مرجعا في
الصفحه ١٥٨ :
وجوده في غيره
فعلى التقديرين ففي الجوهر والعرض يستظهر الاتصاف وإثبات الوجود الرابط بينهما من
الصفحه ٢٠٤ :
لعدم إمكان التمسك
بالعامّ في الشبهة المصداقية فلا مجرى له بل تكون القاعدة بلا معارض.
وقال
الصفحه ٢١٥ :
بالأعم الأغلب
وفيه ان اليد كاشفة عن ملك الناس بضم الميم لا كاشفة عن ملكهم بكسر الميم ضرورة ان
الصفحه ٢٨٦ : ء على كونهما شرطا للجزء لا للصلاة.
ثم ما يكون من
الشروط الشرعية اما ان يكون في خصوص حال إتيان الاجزا
الصفحه ٢٩٥ :
من لا يكون ملتفتا إليه وفيه ان هذا لا يصير فارقا مع صدق كون الشك في الانطباق في
المقامين الّذي هو
الصفحه ٣١٨ :
اما المقام الأول
فقال الشيخ الأعظم قده فيه بتقديم أصالة الصحة على الأصل الحكمي من جهة ان الشك في
الصفحه ٣٣٠ : فالعلم الإجمالي بحاله ويجب الاحتياط في أطرافه هذا في
صورة الإمكان واما في صورة عدم الإمكان مثل صورة وطي
الصفحه ٣٣١ :
ونحن نرى في بعض
نسخ الفرائد في صدر كلامه انه لم يفرق بين الأصول المذكورة في تقديمها على القرعة
الصفحه ٣٤٢ :
الاستصحاب لأن
قوله لا تنقض اليقين بالشك له افراد بالانحلال ويكون التطبيق دفعة واحدة فيتعارضان
في
الصفحه ٣٦٧ : أيضا ممنوع لعدم القدرة.
فلا بد ان يكون
مقيدا بصورة عدم إتيان الآخر فلا يمكن الإنشاء في مقامه أيضا كما
الصفحه ٣٧٥ : الصلاة تماما وبعكسه الحاضر.
وفيه ان البدل لو
أحرزنا وفائه بتمام مصلحة المبدل يكون لما ذكره وجه ولكن ليس