الصفحه ٤٥٩ : يستفاد منهما التخيير فان التوسعة في العمل غير الحكم
بالتخيير فانها تناسب البراءة فلا يكون الحكم بالتخيير
الصفحه ٥١ : قوله عليهالسلام إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام
وأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا
الصفحه ٧٥ : الأمران أيضا يكون الكلام فيهما كالكلام في غيرهما من ان
التحقيق عدم الجعل فيهما واعتبار السلطنة للغير يكون
الصفحه ٩٨ : ان
الاستصحاب في الحكم يكون للأثر الّذي يكون على الأعم من الوجود الواقعي والتعبدي
ولازم استصحاب الوجوب
الصفحه ١٠٣ :
الفرد في الثاني
والثالث فكيف يقال بالفرق بينهما وكلامهم وان كان دقيقا ولكن لا يفيد للجواب
الصفحه ١٢٢ :
حصول الموضوع في
الخارج لا يكون فعليا ففي مثال الغليان نقول يكون الحكم قبل حصول الغليان فعليا
ولا
الصفحه ١٦٤ : جريانه فيه.
ولا يخفى ان
الإشكال لا يكون في الشبهة البدوية المحضة كما إذا كان متيقنا بالطهارة السابقة ثم
الصفحه ١٨٥ :
الوجوب بالنسبة
إلى الاجزاء الباقية ونثبت به ان الجزء كان جزء في حال الاختيار فقط لا في حال
الصفحه ١٩٠ :
واستدل قده في
الرسائل عليه برهنا ولم يقنع بما هو منصرف الروايات بما حاصله ان العرض لا بد له
من
الصفحه ٢١٢ :
فصل
في بيان الأصل عند الشك في الأمارية
والأصلية وفي قاعدة اليد
فنقول ان البحث
السابق قد
الصفحه ٢١٣ :
فتحصل ان المراد
باليد هو الاستيلاء.
الجهة الثانية من
البحث وهي العمدة البحث في كونها أمارة أو
الصفحه ٢١٨ :
ثم هنا مسائل
الأولى في ان اليد هل هي حجة مطلقا أو تكون حجة في خصوص مشكوك
العنوان يعنى ما لا
الصفحه ٢٣٦ :
لا شبهة في كونها
أمارة التذكية والطهارة وانما الكلام في يد الكافر وربما قيل بان يد المسلم مطلقا
الصفحه ٢٣٧ :
لا يلزم منه الحكم
بترتيب جميع ما هو مشكوك مثل الشك في الطهارة والنجاسة للصلاة فلا تصح الصلاة مع
الصفحه ٢٤٢ :
مضافا بأنه قياس
محض ولا علم لنا بالملاك لنقول غلبة الكفار مثل غلبة المسلمين في الدلالة على عدم