الصفحه ٢٥٩ : الاستدلال
ان الشيء الّذي شك فيه وقد مضى يكون ماضيا لا يعتبر الشك فيه غاية الأمر الرواية
الثانية تكون في
الصفحه ٢٦٦ : مع قطع النّظر عن وجوب البناء على الأكثر في المثال
بخصوصه فلو كان الشك بين الاثنين والثلاث قبل تمام
الصفحه ٣٠٤ :
ولكن لا يكون
للعرف الدخل في الموضوعات الشرعية ولا يقاس بباب المعاملات التي تكون بيد العرف
فصدق
الصفحه ٣١٤ :
الأمر السابع
في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
وفيه خلاف فربما
يقال بعدم الحجية مطلقا في اللازم
الصفحه ٣١٦ :
فروع الشيخ قده في مثبتات أصالة الصحة
ثم ان هنا فروعا
قد تعرض لها الشيخ الأعظم في الفرائد في
الصفحه ٣٢٢ :
الأمر التاسع
في جريان أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات
اما البحث عن
جريانها في الأقوال فقد
الصفحه ٣٣٧ : من العلم في مقابل الجهل
بالواقع الّذي هو موضوع ساير الأصول واما على مبناه من جعل المماثل في الاستصحاب
الصفحه ٣٥٢ :
عليه القوم في صورة اليقين بطهارة الكأسين إذا حصل اليقين بنجاسة أحدهما مع انهم
يقولون بالاجتناب ورفع
الصفحه ٣٦٨ :
وثالثا ما قال من
ان التزاحم في القسم الأول يكون في صورة كون التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا
لا
الصفحه ٤٣٢ :
عليك بأيهما أخذت.
ودلالتها على
التخيير المطلق أي سواء كان في زمن الحضور أم لا واضحة والمراد
الصفحه ٤٥٠ :
بالتخصص لا
بالتخصيص وقلة المورد للمطلق أو العام في نفسه غير مربوطة بالتخصيص المستهجن.
ومع فرض
الصفحه ٤٥٤ :
والجواب يكون في حال المخبر وعليه فلا يمكن الأخذ بكل ما يوجب الوثوق بالخبر بل لا
بدّ من أخذ ما هو المنصوص
الصفحه ٢٧ :
بعد الشك هذا
العنوان وكونه من التدريجات لا يضر كما أنه لا إشكال في استصحاب بقاء الليل وبقا
الصفحه ٤٧ :
بأنه لم يذكر ضمير
في قوله رأيت واما في الفرع السابق منه فيكون الضمير بقوله فوجدته فلا تكون
الصفحه ٤٨ :
بالنجاسة واما في
غير هذا الصورة فلا يكون لنا شرط ولازم هذا هو صحة الصلاة في حال الغفلة لعدم
العلم