ومنها قوله عليهالسلام (١) كلما مضى من صلواتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك :
وتقريب الاستدلال ان الشيء الّذي شك فيه وقد مضى يكون ماضيا لا يعتبر الشك فيه غاية الأمر الرواية الثانية تكون في الصلاة والطهور والرواية الأولى عامة شاملة لجميع المركبات وحيث لم يكن فيها الذّكر عن الدخول في شيء آخر يفهم منه انه يكون في مقام قاعدة الفراغ لا التجاوز والشيء وان كان من الممكن على ما نحن عليه في القاعدتين ان يكون أعم من المضي عنه أو عن محله ولكن المضي عن المحل حيث يحتاج إلى عناية تقدير المحل فحمل الرواية عليه خلاف الظاهر مضافا بان قوله عليهالسلام فامضه كما هو لا ينطبق عليه لأن ما يكون الشك في وجوده لا يرجع ضمير فامضه إليه فلا داعي لنا لإرادة التعميم للقاعدتين في هذه الروايات بل هي في قاعدة الفراغ والطائفة الأولى في قاعدة التجاوز.
ولا وجه لحمل بعضها على بعض آخر وإرجاع الشك في الشيء إلى الشك في الوجود الصحيح ليشمل القاعدتين بادعاء وحدة السياق كما فعله الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) لعدم وحدة السياق في رواية واحدة ولا داعي لضم بعضها إلى بعض لتحصيل الوحدة كذلك.
فتحصل ان الجامع لو أمكن أخذه في مقام الثبوت للقاعدتين لا يمكن الالتزام به في مقام الإثبات من جهة مخالفته لظاهر الروايات ولو لم يمكن أخذه كما عن شيخنا العراقي فلا بد من الحمل على القاعدتين.
__________________
(١) في الوسائل باب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٦.