قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٤ ]

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٤ ]

تحمیل

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٤ ]

250/482
*

ذكاته .. (١) ..

اما ضعف دلالة الرواية الأولى عن أبي بصير فهو ان الشبهة لا تكون في المصداق بل في الحكم من حيث السؤال عن الصلاة في الفراء لا ان ما في السوق طاهر أم لا.

مضافا بأن لبس جلد الميتة غير جائز فكيف يلبسه الإمام عليه‌السلام فيمكن ان يكون من باب عدم كون اللباس من المحكوم بالميتة بل كان يكره الصلاة فيه كما يشير إليه مصحح الحلبي تكره الصلاة في الفراء الا ما صنع في أرض الحجاز أو علمت منه ذكاة (٢).

واما رواية عبد الرحمن بن الحجاج فتكون أيضا من البيان في الشبهة الحكمية لا الموضوعية من جهة اليد في السوق فحاصل دلالتها هو عدم جواز الاخبار بالتذكية وجواز الاخبار باب البائع باع على انها ذكية ومما دل على عدم المحكومية بحكم الميتة هو تضمن الروايتين للبيع والشراء مع ان الميتة لا يجوز بيعها وشرائها فلا يفهم منهما الا الكراهة في اللبس.

والحاصل مع وجود السيرة القطعية على جواز بيع الجلود واللحوم من أسواق المسلمين من دون الفحص عن حال البائع مما لا محيص عنه فما يؤخذ من أيديهم محكوم بالتذكية وفاقا للمشهور وقد تم البحث عما أردنا إيراده من مباحث قاعدة اليد الحاكمة على الاستصحاب والحمد لله أولا وآخرا.

__________________

(١) في الوسائل باب ٦١ من النجاسات ح ٤

(٢) الوسائل باب ٦١ من أبواب لباس المصلى ح ١