المسألة الرابعة
في ان اليد إذا كان لها المعارض مثل البينة على ان المال لغير صاحب اليد هل تكون حجة أو تتقدم البينة فيه خلاف.
فقد يظهر من كلام الشيخ الأعظم قده تقديم البينة واستدل على ذلك على ما في الرسائل بقوله واما تقديم البينة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا فلا يكشف عن كونها من الأصول لأن اليد انما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها والبينة مبينة بسببها والسر في ذلك ان مستند الكشف في اليد هو الغلبة والغلبة انما توجب إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب فإذا كانت في مورد الشك أمارة معتبرة تزيل الشك فلا يبقى مورد للإلحاق ولذا كان جميع الأمارات في نفسها مقدمة على الغلبة وحال اليد مع البينة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيد مع أمارات المجاز بل حال مطلق الظاهر والنص فافهم انتهى.
ولكن يرد عليه ان اليد ان كان مما أخذ في موضوعها الشك فيكون من الأصول لا من الأمارات لأن الأمارات موردها الشك لا موضوعها مع انه لم يرد في لسان دليل شرعي أخذ الشك في موضوع اليد بل يكون هذا من حكم العقل وهو في مورد الشك فإذا كان كذلك فلا وجه لتقديم أمارة على أخرى الا بمرجح وليس لنا هنا مرجح لتقديم البينة على اليد إلّا ان يدعى أقوائية دليل البينة وأظهريتها على دليل اليد كما ادعاه المحقق الخراسانيّ قده ولا وجه لحكومتها على اليد لعدم النّظر المعتبر في الحكومة في المقام.
وكيف كان فتقديم البينة على اليد في صورة التنافي في مدلوليهما مسلم مثل ان يدعى صاحب اليد ان المال له في هذا الحال وقامت البينة على ان المال لغيره في هذا الحال لأظهريتها وهذا مما لا كلام فيه.
وانما الكلام في صورة عدم التنافي بين مدلوليهما كما إذا قامت البينة على