ففي المثال إذا كان العلم بالعدالة لزيد في وقت طلاق فلانة حاصلا ثم شك في عدالته وقت الطلاق يكون معنى عدم نقض اليقين هو صحة الطلاق اللازمة للعدالة.
واما من جهة المتيقن فقال قده فلان الزمان لا يلاحظ في المتيقن في الاستصحاب فان المشكوك العدالة مثلا والمتيقن العدالة ولكن الشك يكون في بقائها فقط واما في القاعدة فلا بد من لحاظ الزمان بأن يفرض الشك في أصل حدوث العدالة في يوم الخميس مثلا فالمتيقن هو العدالة يوم الخميس لا نفس العدالة فلا يجتمعان من هذه الجهة.
وفيه ان الحدوث والبقاء لا يكونان امرين متأصلين فان الشك في الحدوث أو في البقاء لا يكون موجبا لتعدد المتيقن واختلافه بل العدالة مشكوكة في الموردين.
واما من جهة النقض فلان معنى عدم النقض في الاستصحاب هو الجري العملي على طبق الحالة السابقة بلحاظ المتيقن وفي القاعدة يكون بلحاظ نفس اليقين من جهة لحاظه استقلالا.
وفيه ان النقض في القاعدة أيضا يكون بلحاظ الجري العملي لا بلحاظ اليقين لعدم لحاظه استقلالا فان الأثر على العدالة لا على اليقين فيها أيضا كما مر.
واما من جهة الحكم فلان الحكم المجعول في الاستصحاب هو البناء العملي على المتيقن في زمان الشك فيه وفي القاعدة يكون من جهة البناء العملي في زمان اليقين ضرورة ان الشك يكون في اليقين الّذي كان يوم الخميس فيكون الحكم بعدم النقض بلحاظ الأثر الّذي وقع في زمان اليقين.
وفيه ان الأثر على الجري العملي على طبق المتيقن في زمان الحدوث في القاعدة وفي زمان متأخر في الاستصحاب والحدوث والبقاء امران انتزاعيان.
ثم ان روح جميع الإشكالات عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في المعنيين