والثالث هذا القسم لكن في صورة كون الفرد الآخر من المراتب الضعيفة للفرد الباقي كما إذا علمنا بزوال الحمرة الشديدة ولكن نحتمل وجود فرد آخر من الحمرة الضعيفة فيكون المقام بعد زوال الوجوب المقدمي على فرض كونه مقدميا في الاجزاء الشك في حدوث فرد آخر الّذي هو النفسيّ فيكون من القسم الثاني في الكلي القسم الثالث إلّا ان يقال ان النفسيّة والغيرية من الحالات للوجوب لا من المقومات.
وقد أشكل عليه بان استصحاب بقاء الجزئية حتى في حال الاضطرار حاكم على استصحاب الوجوب بالنسبة إلى البقية فلا تصل النوبة إليه لأنه إذا أحرزت الجزئية حتى في حال الاضطرار يسقط المركب عن الاعتبار لتعذره بتعذر بعض اجزائه وقد أشكل عليه بان هذا الاستصحاب مثبت بالنسبة إلى إثبات عدم بقاء جزئية البقية في حين الاضطرار وليس الأصل المثبت حجة على المشهور.
وفيه ان اللازم الّذي يترتب على الأعم من الواقع والظاهر لا إشكال في ترتبه على الاستصحاب فان جواز الاقتداء هو الأثر للعدالة ولكن الا العدالة الواقعية فقط بل العدالة التي ثبتت بالاستصحاب أيضا كذلك وهكذا جواز الاخبار عنها وكذلك وجوب الإطاعة أثر عقلي مترتب على الوجود الأعم من الواقعي أو الظاهري المحرز بالاستصحاب أو دليل آخر.
وفي المقام عدم جزئية البقية يكون من الآثار التي تترتب على جزئية الاجزاء المضطرة إليها سواء أحرزت الجزئية في هذا الحال بالوجدان أو بالاستصحاب فلا إشكال في ترتب هذا الأثر.
فان قلت الجزئية مما لا تنالها يد الجعل حتى يمكن استصحابها والتعبد ببقائها بل هي امر تكويني ولا يجري الاستصحاب في التكوينيات.
قلت الجزئية التكوينية بعد التعذر ساقطة والجزئية بمعنى الوجوب الفعلي للجزء مرفوع قطعا لتعذره ولكن الجزئية في ظرف التشريع والجعل تكون مشكوكة وانا لا ندري ان المركب بعد تعذر اجزائه هل هي باقية أو لا وفائدة الجعل عدم وجوب البقية ومن هذا الوجه يجري الاستصحاب.