الصفحه ٣٣١ : مقابل الاخباري القائل بالاحتياط في الشبهات البدوية لا في
مقابل الأصولي القائل بأصالة البراءة.
وكيف كان
الصفحه ٣٦٧ : لا يمكن فعلية
التكليف بالنسبة إلى الطرفين في مقام الامتثال فالفرد الغير المقدور لا إنشاء
بالنسبة إليه
الصفحه ٣٦٨ :
وثالثا ما قال من
ان التزاحم في القسم الأول يكون في صورة كون التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا
لا
الصفحه ٣٨٩ :
الرّجل الشجاع لا
الحيوان المفترس فكذلك لا يشك في تقديم الخاصّ على العام ولو كان أضعف ظهورا منه
الصفحه ٣٩٢ : .
والثاني ان
الإناطة وتقييد ظهور العام بعدم الخاصّ لا يكون في وجداننا أصلا بل كل حجة من غير
النّظر إلى
الصفحه ٤٠٣ : الفرد الخارج عن تحت العموم ولا يكون أغلب أيضا كما مر ولو سلم الغلبة لا
قرينية لها.
مع ان إبراز
العموم
الصفحه ٤٥٠ :
بالتخصص لا
بالتخصيص وقلة المورد للمطلق أو العام في نفسه غير مربوطة بالتخصيص المستهجن.
ومع فرض
الصفحه ٤٦٥ : الأعم مما يكون في المسألة الفقهية والأصولية ولكن في المقام لا يكون لازمه
الا الحكم بالصدور فقط والحكم
الصفحه ٤٦٦ :
عن المتكلم يبحث
عن انه هل يكون الإرادة الاستعمالية فيه مطابقة للواقع أم لا ولا وجه للبحث عن
الصفحه ١٦ :
لا على الشخص فإذا
كان حكم الماء المتغير بإحدى الأوصاف الثلاث النجاسة ثم زال التغير بنفسه لا يمكن
الصفحه ٢٠ :
بإكرام العالم يكون عنوان العالمية مما يجب ان يكون فعليا ليترتب الحكم عليه فانه
دخيل فيه فإذا ورد لا تنقض
الصفحه ٢١ :
فتحصل أنه لا شبهة
في وجوب كون ركني الاستصحاب وهما الشك واليقين فعليين ولا يكفى التقديري.
وتظهر
الصفحه ٢٩ : متابعتهم لا يكون من هذا الباب بل من باب أنه
أصل من الأصول وعدم نقض اليقين بالشك فهنا يكون بعكس الاخبار
الصفحه ٣٣ : والمتيقن لا إشكال فيه ومع
ذلك فأحسن الوجوه مختار العلمين وغيره أضعف لقضاء الفطرة بذلك وجواب السائل وان
كان
الصفحه ٤١ : الواقعي قد
انكشف خلافه والإحراز بالاستصحاب للظاهر يكون بالوجدان لا بالتعبد فان الإحراز
الوجداني بالنسبة