الصفحه ٣٧٩ :
التخصيص في الحكم
فقط فما لم يكن الحكم السابق في البناء على الأربع أو غيره في الشكوك لا يبقى معنى
الصفحه ٣٩٤ :
خفي مراد الشيخ
قده على كثير من طلاب العلم.
واما ما يرد على
شيخنا العراقي قده فهو ان الإناطة لا
الصفحه ٤٢٢ : الخبر للواحد الّذي يكون مطابقا للواقع أو لأحدهما
الغير المعين أو لأحدهما المعين بالتخيير لا أثر له
الصفحه ٤٢٧ :
لا بهما فانه قد
ظهر من كلامه السابق ان العلم بكذب أحدهما لازمه التسليم لما هو صادق في الواقع
لأن
الصفحه ١٨ : بنحو القضية الحينية في المنطق يعنى الموضوع لا يكون مقيدا ولا مطلقا عن القيد
بل في حين وجود القيد يكون
الصفحه ١٩ :
إلى الحكم فإن
الأثر إذا كان على الاستصحاب لا على المستصحب يمكن جريان الأصل في الحكم فإذا نذر
أحد
الصفحه ٣٤ : اختصاص الاستصحاب بالوضوء
ثم ان هذه الوجوه
في مقام الاستدلال بالحديث الشريف لا يفيد إلقاء خصوصية الوضو
الصفحه ٤٠ : الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة المحرزة بالاستصحاب وعليه
فعند كشف عدم الطهارة في الواقع لا يكشف خلاف
الصفحه ٤٨ : لا بد من الإحراز بالاستصحاب ولازمه
سقوطه عن الاعتبار مضافا بمخالفته لظاهر دليل الشرطية وهو شرطية
الصفحه ٤٩ : كون صحة الصلاة من باب تمامية الصلاة لا من باب
العفو عن الشرط.
والحاصل اما ان
يكون الاجزاء لمضادة
الصفحه ٥٧ : في المقام حسب
تلقى الخطاب وان كان حقيقة في الأعم بحسب القاعدة فإذا قلنا من كان على يقين فشك
لا يكون
الصفحه ٧٦ :
ولو لا ذلك يجب
عدم جريان الاستصحاب في مورد في الموارد إذا شك في الموضوع لتغيير بعض الخصوصيات
ومن
الصفحه ١٠٦ : ) وغيره مع المشهور يكون على فرض إثبات كون الميتة هي التي حصلت بالموت
حتف الأنف وجوابه هو ان هذا لا شاهد له
الصفحه ١٢١ :
بنحو قيد الموضوع هذا أولا.
وثانيا في خصوص
المقام صيرورة العنب زبيبا لا يخرجه عن الموضوعية بل الموضوع
الصفحه ١٥٠ : الطاهر منهما بالملاقاة مع جفاف أحدهما فان
الموضوع للنجاسة الملاقاة والسراية لا الملاقاة فقط واستصحاب