الصفحه ٣٤٤ :
للاستصحاب لا يكون
في مقام الجعل وفي عنوان الشكين لأن موضوعية أحدهما لا تمنع عن موضوعية الآخر فكما
الصفحه ٤٣٠ :
ذلك يكون في ما هو
محتاج إلى القصد والمفروض عدم وجوب القصد على العمل على طبق تلك الأمارة لا غيرها
الصفحه ٤٣٩ : أيضا لأن خطاب التخيير متوجه إلى المقلد كما انه متوجه إلى
المجتهد فعليه لا بد للمقلد من النّظر في موضوع
الصفحه ٩ :
الحدوث أو البقاء
فعلى هذا لا يرد عليه الإشكال مطلقا لا نحافظ معنى البقاء في الجميع ولكن (١) يرد
الصفحه ٦٦ : اثره على المعلوم كذلك مما
لا إشكال فيه فما ذكرنا من الإشكالات على كون التنزيل في المتيقن لا وجه له
الصفحه ١١٤ :
الأزل وعدمه أيضا
كذلك ولكن استصحابه لا يفيد عدم المجعول لأنه مثبت فان المجعول هو وجوب الجلوس يوم
الصفحه ١١٥ :
للشك واستصحاب الوجوب لا إشكال فيه واما استصحاب العدم الأزلي فأيضا يكون جاريا
فان الوجوب قبل الجمعة لم
الصفحه ١٢٢ :
حصول الموضوع في
الخارج لا يكون فعليا ففي مثال الغليان نقول يكون الحكم قبل حصول الغليان فعليا
ولا
الصفحه ١٢٨ : الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر
ووجود أحدهما لا يثبت عدم الآخر فلا طولية لا عقلية ولا شرعية فاستصحاب
الصفحه ١٣٤ : الموضوع في الصغرى يمكن ان يقول هنا أيضا لأن مدرك هذه الشريعة غير مدرك
تلك الشريعة وعلى هذا لا فرق بين كون
الصفحه ١٥٢ :
البشرة فان أصالة عدم المانع لا تجري في هذا الفرض لعدم البناء عليه.
وفيه ان أصالة عدم
القرينة لا تكون
الصفحه ١٥٩ : في معلوم التاريخ لعدم جريانه لعدم الشك فيه فان الإسلام إذا كان تاريخه
يوم الجمعة لا شك فيه حتى يكون
الصفحه ٢٠٢ :
روايات الباب فيكون الإشكال من هذه الجهة لا من جهة عدم إمكان اللحاظين في آن واحد
فانه ممكن لأن للنفس عرض
الصفحه ٢٣٦ :
لا شبهة في كونها
أمارة التذكية والطهارة وانما الكلام في يد الكافر وربما قيل بان يد المسلم مطلقا
الصفحه ٣٤٠ : حاصلا فغاية الاستصحاب في
المسبب حاصلة لأن النهي يكون عن نقض اليقين بالشك لا عن نقضه باليقين وفرضنا ان