الصفحه ٢٧٥ : المبطل يكون بعد الصلاة وهذا النحو من الترتب كاف في جريانها.
غير وجيه لأنا لا
نفهم من جواز إتيان المبطل
الصفحه ٢٨٦ : كالموالاة ضرورة ان الاجزاء بدونها متشتتات لا مركبات.
الرابع ما يكون
شرطا شرعيا للجزء كالجهر والإخفات بنا
الصفحه ٢٨٧ : الأمر اما ان لا يكون
مما يمكن أخذه في الأمر بإتيان العمل العبادي لأن قصد الأمر متأخر عن الأمر
والمتأخر
الصفحه ٢٩٣ :
مورد جريانها يقينا ضرورة ان ترك شيء من المأمور به سهوا وغفلة لو لم تشمله
القاعدة لا يبقى لها مورد آخر
الصفحه ٢٩٤ : يكون شاكا في وصول الماء تحته وتارة لا تكون صورة العمل
منحفظة مثل انه لا يعلم انه حركه أم لا أو التفت
الصفحه ٣٠٨ : الأسواق ضرورة انه
لا يسأل عن صحة معاملة السودان وغيرهم ممن هو جاهل غالبا بالاحكام وبالشرائط
العرفية أو لا
الصفحه ٣١١ :
جهة عدم حجية
الأصل المثبت المعروف عندهم بل من جهة ان مجراها لا يكون إلّا في صورة الشك في
الصحة
الصفحه ٣١٦ : شرعا كالخمر والخنزير فان أصالة الصحة بالنسبة إلى المعاملة والحكم بصحة
التصرف في المبيع بعد هذا الشك لا
الصفحه ٣١٧ :
واما ما ذكره من
ان العلم الإجمالي مانع من التصرف في أموال المورث فهو لا يتم لعدم التأثير للعلم
الصفحه ٣٢٨ :
والمشكل والمشتبه والملتبس والمجهول يكون المراد منه كل امر لا يكون واقعه معلوما
فعلى هذا يكون موضوعها عدم
الصفحه ٣٤٦ : .
وثانيا لا طولية
بين العنوانين في صقع الجعل فان موضوع استصحاب النجاسة والطهارة هو الشك وانما
الطولية من
الصفحه ٣٤٨ :
الإجمالي مفصلا وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض المباحث إجمالا.
فنقول ان العلم
الإجمالي اما ان يكون علة تامة
الصفحه ٣٤٩ : كونه معصية.
فكما انه إذا نهى
عن شرب الخمر وعلمنا بان المشروب الفلاني خمر لا يكون له الترخيص في شربه
الصفحه ٣٥٢ :
فان قلت على ما
ذكرت من ان الذيل يكون المراد منه النقض باليقين التفصيلي لا الإجمالي وهو خلاف ما
الصفحه ٣٥٣ : هو النجس لا يلزم منه مخالفة عملية
إلّا ان الإجماع قام على عدم الحكمين للماء الواحد فلولاه أمكن القول