الصفحه ٤٢٣ : قابل لتعلق الحكم به لعدم تقرره وما في الواقع أيضا لا يترتب
على التعبد به أثر.
ثم انه نقل شيخنا
قده عن
الصفحه ٤٢٩ : الإجارة فصلاة الليل بعنوان
انها منذورة واجبة والوجوب كذلك لا ينافى استحبابه لأنه في طوله لا في عرضه
الصفحه ٤٣٥ : الغيبة لا الحضور فتنقلب النسبة بين مطلقات التخيير بعد
التقييد بغير زمان الحضور وبين مطلقات التوقف إلى
الصفحه ٤٥٤ :
لا المخبري وظاهر
روايات الترجيح هو ان الوثوق المخبري هو الملاك لا الوثوق الخبري لأن السؤال
الصفحه ٤٧٥ : هذه الرواية الضعيفة لا
يبعد كونها سند الهم واحتمال وجود صحيحة بمرآهم لم نجدها بعيد :
لا يقال مقتضى
الصفحه ٤ : ونسأل الله التوفيق لفهم كلماتهم والتدبر فيها بعد
التدبر التام حسب الوسع في القرآن العظيم فإن ما لا يصدر
الصفحه ٦ : فيه أقل كما قال الله
تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا).
ثم لا يخفى ان
الصفحه ١٣ :
أو التحريم يكون
بيد المجتهد فهي أيضا أصول.
لأنه يقول لا
أبالي ويلتزم بأن كل مورد يكون البحث في
الصفحه ٢٢ :
نعم لو كان الشك
في الطهارة في وسط الصلاة تظهر الثمرة لأن قاعدة الفراغ لا موضوع لها لعدم الفراغ
الصفحه ٢٣ :
فجريان الأصل مما لا إشكال فيه لأن الحرمة الشرعية إذا استفيدت من حكم العقل بحرمة
الكذب الضار بالملازمة فمن
الصفحه ٢٥ :
نفس الحكم فذات
الموضوع لا يمكن جريان الاستصحاب فيها في المقام.
فالتحقيق هو جريان
الاستصحاب
الصفحه ٥٩ :
الواقع فإذا قيل كل شيء طاهر يكون معناه انه طاهر واقعا لا ظاهرا فمن هذه الجملة يستفاد
الحكم الواقعي بطهارة
الصفحه ٦٠ : ومع عدمه وبعض حالاته عدم الشك فيه والغاية
هنا تكون لخصوص الفرد المشكوك لأنه لا يناسب ان تكون غاية
الصفحه ٦٥ :
قيل إذا علمت
بغصبية شيء لا يجوز الصلاة فيه فإذا كان استصحاب الغصبية في مورد يكون اليقين
الحاصل
الصفحه ٧٠ :
النحو الأول
ما لا يكون قابلا
للجعل لا مستقلا ولا بتبع التكليف ، الثاني ما يكون قابلا له بتبع