الصفحه ٤٢ :
الصلاة مع الغفلة
ان لا تكون صحيحة وهذا خلاف الإجماع مع كون الظاهر من الدليل مثل لا صلاة إلّا
الصفحه ٥٠ : بالعمل بأحد الوجوه فلو كانت الطهارة واقعية فهي
الشرط وإلّا فالطهارة الزعمية كافية لا أنها غير شرط من
الصفحه ٥٣ : آخر بحمل اليقين على اليقين بالبراءة لا اليقين بالاشتغال والفراغ.
الاحتمال الثاني
في الرواية أن يكون
الصفحه ٥٨ :
في آخر الرمضان
ويشك في كونه من الشوال أم لا فإذا قيل اليقين لا يدخله الشك يكون معناه إبقاء ما
كان
الصفحه ٦٣ :
يكون الشك فيه
كذلك ولا طريق لنا لإثبات كونه من الشك في الرافع وهكذا جعل الشارع لا سبيل إلى
كيفيته
الصفحه ٦٨ : ويكون الخارج ظرف خارجيته لا وجوده وهو المعقول الثاني واما
ان يكون اعتباريا مثل البيع والشراء والضمان
الصفحه ٨٦ :
بالخصوصيات
الفردية فان الإنسان لا يمكن ان يكون مرآة عن الخصوصيات في زيد وعمر وفهو أيضا
عنوان عرضي
الصفحه ٩٠ : يكون جريانه بلحاظ الأثر المترتب
على الطبيعي لا القرد فان استصحاب الحدث يكون اثره الجامع هو عدم جواز
الصفحه ٩٢ :
إلى الخارج فالعلم
بالعنوان الإجمالي لا ينقلب عما هو عليه بواسطة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلا
الصفحه ٩٥ :
بعد العلم
الإجمالي فعدم الأثر واضح لأن المتوضئ لا يحتاج إلى استصحاب الحدث الأصغر لأنه لو
كان كان
الصفحه ١٣٦ : نفس المؤدى لا غير هذا
كلامه رفع مقامه.
والجواب عنه ان
الحق في باب حجية الأمارات وان كان تتميم الكشف
الصفحه ١٥٦ : ء بالأصل لأنه يكون في صورة
الشك بين الجوهرين أو العرضين لا ما يكون مركبا من جوهر وعرض وهو الذات ووصف
التقدم
الصفحه ١٧٢ :
انه على الظرفية
لا إشكال في الجريان وعلى القيدية لا إشكال في عدم الجريان كما توهم.
المقدمة
الصفحه ١٧٦ :
مقالة الشيخ قده أو لا بان الزمان الواحد الّذي فرض ظرفا للافراد الّذي يكون متعلق
الحكم كيف يبقى على وحدته
الصفحه ٢٢٠ :
إليها فلا يكون وقفيته في يده محرزة.
واما لا نعلم
بالوقف أصلا ولكن نحتمل باحتمال بدوي انه كان وقفا ثم