ولكن لنا ان نقول
تارة يكون جزء الموضوع بنحو يكون العناية إلى جهة خاصة في حصول المصلحة وهو كما
ذكر قابل للتصرف واما إذا قال بنحو عام إذا قطعت بشيء من الطرق التي ينبغي حصول
القطع منها فاتبعه فلا يمكن التصرف في القطع الحاصل لأن القاطع لا يرى مقدماته مما
لا ينبغي الوصول إلى ذيها ولو كانت في الواقع مما لا ينبغي فله العمل على قطعه ولا
يمكن ردعه إلّا بحيث ينقدح في نفسه فساد المقدمات ليزول قطعه وهذا القسم من القطع
ليس في الواقع من الموضوعي كما مر في الأمرين السابقين مثل الاجتهاد بالطرق
المتعارفة من المقدمات القوية.
ثم ان الأخباريين
حيث منعوا من القطع الحاصل من المقدمات العقلية ولا يمكن قبول هذا منهم من باب كون
الحجية ذاتية في القطع فوجّهوا كلامهم بتوجيهات لا تتم. الأول ان يكون مرادهم
بالقطع هو الموضوعي وصريح كلماتهم يدفعه لأنهم يقولون بان كل ما لا يكون بالسماع
من الصادقين عليهماالسلام لا يكون حجة. والثاني ان يكون مرادهم ان المقدمات العقلية
حيث لا يوجب القطع لا يكون متبعا ففي الواقع أنهم يقولون لا يحصل القطع لا انه لا
يتبع وهذا أيضا غير وجيه لأن كلامهم في ان المدار يكون على السماع عن المعصومين
صلوات الله عليهم أجمعين.
والثالث. ان يقال
حكم العقل لا يكون بالنسبة إلى حجية القطع تنجيزيا بل يكون تعليقيا بعدم ردع الشرع
عنه فحيث يكون مخالفة عنه لا يتبع وهو أيضا ممنوع لأن حكم العقل بذلك تنجيزي لا
تعليقي والأولى بشأن الأخباريين ان يقال مرادهم هو ان المقدمات العقلية حيث لا
توجب غالبا القطع لا تكون متبعة.
الأمر السابع : في القطع الإجمالي المعبر عنه بالعلم الإجمالي
في انه هل يكون
القطع الإجمالي مثل القطع التفصيلي في استقلال العقل بوجوب المتابعة أم لا؟ خلاف
بين الاعلام. والبحث تارة يكون في الجعل وتارة في الفراغ فانه ان كان البحث عن ان
العلم كذلك هل يوجب إثبات التكليف وهل يكون منجزا كالعلم التفصيلي يكون البحث عن
الجعل وان كان البحث في أنه بعد