موضوع حكم آخر واما أخذ الظن في موضوع حكم نفسه وشخصه وهكذا المأخوذ في موضوع حكم مماثله أو مضاده فيكون الكلام فيه مثل ما مر في القطع بأنه لا يمكن اما الأول فللزوم الدور لأن الظن بالحكم متوقف على وجود الحكم قبله حتى يظن به ووجود الحكم متوقف على الظن به وهذا يوجب التهافت في لحاظ الأمر وتقدم الشيء على نفسه ورؤية المتقدم متأخرا فان الموضوع مقدم على الحكم والحكم متأخر عنه ففرض ما هو المتقدم وهو الموضوع متأخرا.
واما الثاني فلان اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال وحكم اجتماع الضدين أيضا واضح فما عن الخراسانيّ (قده) بإمكانه في المقام لا وجه له ضرورة ان الظن لا شأن له الا الكاشفية عن الواقع كالقطع ولا يكون دخيلا في المصلحة حتى يؤخذ في موضوع حكم نفسه.
واما هو قده فيكون حاصل مرامه هو ان الظن حيث لا يكون كاشفا للواقع بكشف تام فينحفظ معه مرتبة الحكم الظاهري فإذا قيل إذا ظننت بحرمة شيء يحرم عليك ذلك الشيء يكون الثاني حكما ظاهريا وفي مرتبة الظاهر ومتعلق الظن حكما واقعيا ولكن حيث لا يكون العلم به واقعا لا إشكال في وجود حكم آخر.
وبعبارة أخرى انه (قده) يقول بأن الحكم المتعلق للظن يكون فعليا ولكن بمعنى انه لو قطع به لتنجز على المكلف واستحق على مخالفته العقاب فعلى هذا يكون للحاكم جعل حكم مماثل له أو مضاد له كما انه يمكن جعل الاحتياط في حق الظان كذلك.
ثم قال (قده) ان قلت كيف يمكن ذلك وهل هو إلّا ان يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين : قلت لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذلك المعنى أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز مع حكم آخر فعلى في مورده بمقتضى الأصل
__________________
ـ العدلان بكذا يجب التصدق بدرهم ولم نفهم منه الخصوصية ونقحنا المناط وقلنا بأن المراد منه المحرز الظني يقوم غيره مقامه بالبيان السابق وهو غير ما ذكره.