عن الواقع بخلاف ما لو كان لسان الدليل من لم يكن عليه الدين ظاهرا يجب عليه الحج فان أصالة البراءة عن الدين توجب إثبات وجوب الحج فيكون الفرق بينهما في كيفية إثبات الحكم.
ومن آثاره هو أنه إذا كشف الخلاف في الاستصحاب لم يحسب حجّه حجة الإسلام لأنه لم يكن مستطيعا في الواقع ولو كان حكمه الظاهر بالاستصحاب هو الوجوب واما إذا كان الموضوع عدم الدين ظاهرا فانه يحسب من حجة الإسلام لأن موضوعها هو الاستطاعة الظاهرية وقد ثبت بالأصل.
فتحصل انه لا يمكن أن يقال ان الأصل لا يثبت الحكم الآخر ويكون من شرائط جريانه عدم الإثبات فان موضوع الأثر يختلف على اختلاف الموارد فالآثار المترتبة على الواقع الواقعي لا يثبت بالأصل مطلقا استصحابا أو براءة والآثار المترتبة على الواقع المحرز ولو بالأصل يثبت بالاستصحاب لأنه محرز دون البراءة لأنها غير محرزة والآثار المترتبة على الحكم الظاهري من دون النّظر إلى الواقع يترتب على البراءة أيضا.
ولكن يمكن ان يوجه كلام الفاضل التوني بالنسبة إلى هذا الشرط في موارد العلم الإجمالي بأنه اما ان يجب عليه الحج أو يجب عليه الدين فان أصالة البراءة عن الدين لا يثبت وجوب الحج إذا كان الدليل دالا على ان الحج واجب على من استطاع واقعا ولو بالواقع المحرز لمعارضتها بأصالة عدم وجوب الحج.
واما إذا كان المفروض في مورد ترتب الحكم على موضوع ثبت بالبراءة فهو مترتب عليها فلا يشكل عليه بأن الأصل المثبت براءة أو استصحابا غير جار بل يكون الفرق بين البراءة والاستصحاب من هذا الوجه فان الأثر المترتب على الواقع المحرز يترتب على ما ثبت بالاستصحاب ولا يترتب على الثابت بأصل البراءة فاشتراطه قده هذا الشرط في البراءة لا يكون بلا أساس وبلا وجه.
واما الشرط الثاني فيكون وجهه هو ان البراءة تكون من الأصول الامتنانية فان قوله عليهالسلام رفع ما لا يعلمون إلخ يكون في مقام الامتنان ولا يكون الامتنان في مورد