جهة التضاد بين المصلحتين.
وقد أشكل عليه شيخنا النائيني بإشكالين :
الأول ان الخطاب الترتبي لا يأتي في المقام لأن من شروطه أن يكون لكل من الأهم والمهم مصلحة ولا يكون القدرة للعبد على الجمع بين المصلحتين في آن واحد ومن المعلوم عدم الملاك للأهم والمهم في المقام وإلّا لوجب الجمع بينهما حيث لا مانع منه فعدم الخطاب بهما يكون كاشفا قطعيا عن عدم الملاك.
الثاني هو ان الضابطة في الأمر الترتبي هي عصيان امر الأهم بأن يقال أيها العاصي والتارك للأهم فأت بالمهم بعد عصيانك الأهم وهذا لا يتمشى في المقام لأن الجاهل لم يكن مخاطبا بهذا النحو من الخطاب ضرورة انه في حال الجهل لا يكون ملتفتا إلى العصيان ولو التفت إلى جهله يأتي بالأهم فحيث لا يتصور العصيان هنا لا يكون المقام من صغرى الترتب مع قطع النّظر عن الإشكال في الكبرى أي الترتب في جميع المقامات.
ويرد على اشكاله الأول ان الترتب لم يرد في لسان دليل حتى يقول (قده) بأنه منصرف إلى صورة عدم قدرة العبد على الجمع في الخارج فقط بل يكون من جهة الجمع بين الحلقتين من التكليف وحيث لا يمكن الجمع في نظر الشرع بين المصلحتين فيمكن تصوير الترتب فان عدم الجمع في الخارج لا يكون ملاك الترتب فقط بل عدم إمكان الجمع من حيث الواقع والغرض المتعلق بالشيء أيضا يكفي للترتب.
واما الجواب عن اشكاله الثاني فهو انه لا التزام لنا بأن يكون الترتب في صورة صدق العصيان بل في صورة ترك الأهم وتركه تارة يكون للعصيان وتارة يكون لمجرد عدم الإتيان فيمكن أن يكون الخطاب متوجها إلى هذا الشخص بعنوان أنه تارك للأهم في الواقع.
فان قلت فلو لم يعص فمن أين يكون معاقبا على ترك الأهم قلت يكون