تعلق بكل فرد فرد
من افراد البيض.
وما نحن فيه يكون
من قبيل الثاني فانا نعلم بأن الأحكام مثبتة في الكتب التي بأيدينا ولا ينحل العلم
بواسطة الفحص في بعض الكتب مثل من يعلم ان ذمته مشغولة بدين ولا يعلم انه هو الأقل
أو الأكثر مع وجود حساب زيد في الدفتر فانه يجب الفحص في جميع صفحاته لا الاكتفاء
بالفحص في بعض الصفحات.
والجواب عنه (قده)
انا كلما نتفكر لا نفهم الفرق بين كون الأبيض من الأغنام مرددا بين الأقل والأكثر
وبين صورة تردد الموطوءة الأعم من الأبيض وغيره بين الطرفين فان الفحص عنه بمقدار
معتد به يوجب الشك البدوي في وجود فرد آخر والأصل يقتضى البراءة عنه فلعله كان
مراده شيئا آخر غير مفهوم لنا.
وربما (١) يجاب عن
أصل الإشكال بأن العلم الإجمالي من بدو الأمر تعلق بما في جميع كتب الفقه من
الطهارة إلى الدّيات ومن هذه الجهة لا ينحل العلم بواسطة الفحص في بعض الكتب وهذا
يتم لو كان تشكيل العلم في الواقع كذلك.
واما الجواب عن
إشكال كون الدليل أعم من المدعى فهو ان لنا علمين إجماليين أحدهما الكبير والثاني
الصغير وهو العلم بما في كتب الاخبار فإذا تفحصنا في الكتب نحتمل انطباق الأحكام
على ما فيه فينحل العلم الإجمالي الكبير فالتمسك بالعلم الإجمالي لوجوب
الفحص تام.
ولكن بقي الإشكال
من جهة أنه ما الفرق بين الموضوعات والأحكام فان فيها أيضا يكون لنا العلم
الإجمالي بوجود أحكام ملزمة في ما هو المشتبه من الموضوعات فيجب الفحص عنها أيضا
لينحل العلم.
__________________