ثم انه على فرض الشك في إطلاق الجزء وإطلاق المركب لإهمالهما فأول ما يرى هو القول بالبراءة عن وجوب البقية لأنا لا نعلم انها واجبة بدون هذا الجزء أم لا.
وقد أشكل عليها بأن الشك في البقية مسبب عن الشك في جزئية الجزء لأنا لا نعلم ان هذا الجزء يكون جزئيته حتى في ظرف العجز والاضطرار أم لا والأصل عدم الجزئية حينئذ بمقتضى فقرة رفع ما لا يعلمون فإذا رفعت الجزئية فلا شك في وجوب البقية لأن الشك فيها كان مسببا عن هذا الشك فإذا رفع الشك في السبب يرفع عن المسبب أيضا.
والجواب عنه أولا ان (١) الأحكام الوضعيّة مثل الجزئية غير قابلة للجعل لأن دخلها تكويني وما يكون دخله كذلك لا تناله يد الوضع والرفع إثباتا ونفيا خلافا للخراساني ووفاقا للشيخ.
وثانيا على فرض التسليم فرفع الجزء لا يثبت وجوب البقية الا على القول بالأصل المثبت.
وثالثا ان حديث الرفع يكون للامتنان فإذا كان رفع الجزئية منشأ لوجوب البقية يكون هذا خلاف الامتنان فان إثبات التكليف كلفة زائدة فهذا الأصل غير جار ولا يثبت به وجوب البقية.
لا يقال هذا يكون مثل موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر فانه إذا كان الشك في الجزء من جهة فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين فكيف يقال بأن البراءة عن الأكثر جارية ويكون الواجب هو الأقل فكذلك هنا يقال بأن هذا الجزء يكون مرفوع الوجوب فيكون الواجب هو الأقل فقط لا الأكثر فان الاضطرار يكون مثل صورة فقد النص.
__________________
(١) أقول ان الأحكام الوضعيّة قابلة للجعل والرفع كما سيجيء منه في المقام الثاني فالمخالفة مع الخراسانيّ قده غير مستقيمة بنظره أيضا وهذا تهافت في الكلام وما استفدنا منه مد ظله من البحث الخصوصيّ هو موافقته قده ويمكن ان يكون كلامه على ما ذكر مما شاة مع الاعلام.