الإشكال في ذلك وإذا قلنا بأن الكلام يكون في مقام الفراغ لا الجعل ينتفي جميع الإشكالات.
فان قلت نسيان الحكم والجهل به يكون لازمه وجوب الإعادة بعد العلم والتذكر لأن الحكم في ظرف الجهل يكون بحسب الظاهر كما في حديث الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون.
قلت ان الحديث مطلق ويشمل هذا المورد أيضا في مقام الفراغ ويكون حاكما على دليل الجزء مطلقا.
ثم ان هنا تفصيلا عن شيخنا الحائري قده في صورة الجهل وهو أنه تارة يكون عن القصور وتارة عن التقصير والحديث يكون شاملا في الفرض الأول لا الثاني لأن ظاهر الحديث الشريف ان العذر الّذي لا يكون المكلف معاقبا عليه لا يكون الإعادة في ظرفه واما العذر الّذي يكون عليه العقاب فلا يكون مشمولا له وينصرف عنه والجاهل المقصر يكون معاقبا في تركه التعلم وهكذا نسيان الحكم الّذي يكون من جهة ترك التحفظ فانه أيضا تقصير عن المكلف فانه يجب حفظ الأحكام والالتفات إليه واما الجهل الّذي يكون عن قصور فلا يكون المكلف معاقبا عليه والحديث شامل له وهذا التفصيل يكون في وسعه لو لا ادعاء انصرافه عن مورد الجهل مطلقا أو لو لا الإجماع على شموله لخصوص نسيان الموضوع فقط.
فان قلت لو كان الملاك في الشمول وعدمه التحفظ وعدمه بالنسبة إلى النسيان ففي نسيان الموضوع أيضا يجب أن يقال إذا كان عن ترك التحفظ فلا يشمله الحديث قلت الفحص عن الحكم وتعلّمه واجب وكذا حفظه واما الفحص عن الموضوعات فغير لازم وكذلك التحفظ هذا كله في صورة ترك الجزء سهوا اما نسيانا للحكم أو للموضوع أو للجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا.
واما الترك العمدي فقد مر أن الحديث منصرف عنه على قول جملة من الاعلام لأنه لا ينافي الجعل لأن جعل الجزء والقول بكفاية الناقص يكون موجبا لتفويت مصلحة الواقع فكأنه لم يكن هذا الجزء جزءا.