الصفحه ٦٣٩ :
لا يكون الحكم
منطبقا ولا دليل لنا على وجوب الفحص عن الموضوعات لينطبق الحكم عليه بل كلما حصل
العلم
الصفحه ٦٥١ :
الإجمالي بالاحكام
منجّز ولا عذر له في مخالفته فانه اما يجب عليه الاحتياط أو الفحص وحيث تركهما ولم
الصفحه ٢٥ : اللغوية والمنطقية عليه صحيح واما الأصولية فلا فانها هي كل ما يكون مثبتا
للمتعلق فان القطع بالعدالة لا
الصفحه ٣٤ : عليه الشيخ
الأنصاري (قده) ومن تبعه أولا بأن عنوان التجري لا يخلو اما ان يكون بنحو
اللااقتضاء أو بنحو
الصفحه ٦١ :
ثم ان المحقق
الخراسانيّ قده أشكل في الكفاية على قيام الظن مقام القطع الجزء الموضوعي بما
حاصله هو
الصفحه ١١٠ : إلّا ان المجعول فيها هو البناء العملي على أحد طرفي الشك على انه هو الواقع
وإلقاء الطرف الآخر وجعله
الصفحه ١٦٨ : العام والخاصّ المطلق أو من وجه فيقدم عموم العلة على
مفهوم الصدر للأظهرية ويقال بأنه لا فرق بين خبر
الصفحه ١٨٩ :
والجواب عنه بنحو
صحيح عندنا هو الحكومة في المقام أيضا على فرض كون حجية الخبر عند العقلاء من باب
الصفحه ١٩٦ :
والمطلقات والأصول
فحيث لا ترجيح لأحدها على الأخرى يسقط الجميع.
هذا في صورة جريان
أصالة الظهور
الصفحه ٢٢٠ :
الإجماع على المشهور سندي لأنه يمكن ان يكون سنده العسر والحرج واختلال النظام
وسيجيء الكلام فيه. واما
الصفحه ٢٤٤ : على شيء يكون العلم التعبدي حاصلا فيكون مقدما بالورود
لا بالحكومة لأن موضوع الأصل كان مغيا بعدم حصول
الصفحه ٢٤٧ :
فيها وانما النزاع
في الصغرى وهي أن الاخباري يقول ان البيان وصل إلينا بالآيات والاخبار الدالة على
الصفحه ٢٦١ :
الإهمال من هذا الحيث فيؤخذ بالمتيقن.
وهذا البحث يترتب
عليه ثمرات فقهية منها ما مر في مطاوي الكلمات وهي
الصفحه ٢٦٥ :
هو اختلاف السياق
لأن المرفوع في غير فقرة ما لا يعلمون على هذا مثل الاضطرار والإكراه هو نفس الحكم
الصفحه ٣٣٢ : البراءة على فرض المعارضة مقدم على اخبار الاحتياط للأظهرية وهو
الحق وعلى فرض عدم القول بهذا فبالتعارض