الصفحه ١٨٥ :
فصل في الدليل الثالث وهو الإجماع على حجية الخبر الواحد
وتقريره على وجوه
: الأول الإجماع القولي
الصفحه ١٩٠ :
لعموم العام أيضا
عدم وصول المخصص ونحن في المقام ما أثبتنا مخصصية السيرة على الفرض فالعام رادع
الصفحه ١٩٩ : .
وثانيا ان السنة
التي دل الإجماع على الرجوع إليها هي قول الإمام عليهالسلام أو فعله أو تقريره وهو المحكي
الصفحه ٣٠٦ :
ظاهرية وان لم يكن
في مورده تكليف في الواقع فلو تمت عوقب على مخالفتها وان لم يكن تكليف في الواقع
الصفحه ٣١٩ : الآية على مطلوبهم.
وقد أشكل عليه
شيخنا العراقي قده بأن في الأمر بالاحتياط احتمالا ثالثا وهو كونه طريقا
الصفحه ٣٤١ :
الأمر الثاني عن البحث في معنى التذكية
فقد اختلف فيه
فقيل انها عبارة عن أمر مركب من علة فاعلية
الصفحه ٣٧٨ :
يكون يتمسك بها
كما يتمسك بها في الخبر الدال على الثواب استحبابا.
وفيه ان الأمر
الوجوبيّ لا يكون
الصفحه ٣٩٠ : القدرة على الجمع هذا على المختار من أن التزاحم يكون بين الإطلاقين واما على
فرض كون التزاحم في ذات
الصفحه ٤٣٩ :
الإجمالي بإتيان
الأطراف في صورة العلم بالحرمة وتركه في صورة العلم بالوجوب هل يكون العقاب على
كلا
الصفحه ٤٤٥ :
نجسا لكن حصول
العلم يكون بعد ذلك فانه في هذه الصورة يكون الاتفاق على عدم تنجيز العلم الإجمالي
لأن
الصفحه ٤٧٨ :
الملاقى بالفتح ولا تعارض بينهما على السببية ولكن قاعدة الطهارة في الملاقى يكون
في عرض قاعدة الحلية في
الصفحه ٥١٦ : لا متقدمة عليه وسنبحث
عن كيفية تعلق الأمر من انه بنحو اللابشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا فليس لنا وجوبان
الصفحه ٥٢٩ : إمكان هذا بل الإجماع على وجوب الاحتياط مضافا إلى ما مر من ان مراده
قد لا يكون إتيان الغرض من جميع الجهات
الصفحه ٥٦٧ : المكلف به على الناقص وحدود (١) المكلف به لا يكون تحت الخطاب وإلّا يلزم أن يكون الالتفات
إليه والمفروض عدم
الصفحه ٦٢٧ :
وتظهر الثمرة في
كون نظره طريقا أو مستقلا في موردين ، الأول أنهم أشكلوا على دخالة العرف في صدق