الصفحه ٣١٤ :
لا طريق إليه لعدم
دليل على الحرمة فانه من الشبهة المصداقية لها.
وثانيا على فرض
التسليم ان كونه
الصفحه ٣٢٩ : حكم العقل ثم قال (١) الشيخ قده على فرض تسليم التعارض يدور الأمر بين تخصيص
الاخبار بالنسبة إلى الشبهات
الصفحه ٣٥٨ : ء بالأمر الجديد أو بالأمر القديم لأنه على الفرض الأول يكون اليقين
بالاشتغال مطلقا لو كان القضاء بالأمر
الصفحه ٣٦٩ :
امره على تقديره.
والحاصل انه قده
يقول حيث أن قصد الأمر لا يمكن أخذه في الخطاب للزوم الدور لو
الصفحه ٥٠٢ :
الاستصحاب في المقام يكون على فرض الجريان حاكما على حكم العقل.
ولا يقال انا لا
نحتاج إلى الأصل بعد حكم
الصفحه ٦٠٩ : لحكومته على أحاديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
فصل في تعذر الجزء بالعجز عنه
قال في الكفاية ص
٢٤٥
الصفحه ٦٣٢ :
بها أولا على طبق
الأمارة بدون الاستعاذة ثم الاحتياط بإتيانها معها أو الإتيان بها معها أولا ثم
الصفحه ٦٦٢ :
الامتثال بالصلاة
وبالعكس فما أتى به على وجهه يكون صحيحا ولا عقاب عليه وما لم يأت به يكون فاسدا
الصفحه ٦٤ : فالنظر يكون إلى بيان
الواقع بهذا البيان.
واما الحكومة
الظاهرية فتكون في باب تقديم الأمارات على الأصول
الصفحه ٦٥ :
ولكن هذا كله على
مسلك التحقيق من تتميم الكشف وإرجاع الأمر إلى امر عامل معاملة اليقين بالاعتبار
أو
الصفحه ٧٣ :
مقام القطع
الوجداني إذا كان طريقا محضا أو جزء الموضوع أو تمامه على الطريقية أو على الصفتية
فهل
الصفحه ١٠٢ : الأمارة
على إتيان الظهر مكانها نقض محبوبه الذاتي وما تعلق غرضه به وهذا ليس إلّا من جهة
جعل الأمارة
الصفحه ١١٨ : حتى في
ظرف الشك فيه والاحتياط التام غير لازم ولكن الاحتياط بمعنى العمل على طبق ما قامت
الأمارة عليه
الصفحه ١٢٠ :
على الحكومة بل
يكون حجة على فرض تمامية الانسداد من باب انه كاشف عن حكم الشرع.
وفيه ان
الصفحه ١٢٦ :
الدساسين أو لا
فان كان المدار على الواصل لا يمكن إجراء أصالة عدم قرينية الموجود لأنه هو الواصل