الأقل وهو ذات الرقبة والأكثر وهو الذات مع الإيمان وأما ما كان غير محفوف بالذات فمثل شرطية الطهارة مثل الوضوء وغيره للصلاة فان الشرط يكون له وجود منحاز ولكن المشروط محفوف بالتقيد بهذا الشرط وان كان القيد خارجا عن الذات.
وعلى أي تقدير لا يمكن انفكاك ما هو الشرط أو القيد عن المشروط والمقيد فالذات مع القيد مباين للذات بدونه وهكذا في الشرط وما كان كذلك فالأصل فيه يقتضى الاحتياط لا البراءة.
لا يقال في باب الجزء كان الانحلال من باب المقدمية على فرض تمامية المبنى وفي المقام وان لم يكن المشروط مقدمة لشرطه والمقيد مقدمة لقيده ولكن يكون لنا اليقين بوجوب المشروط فقط ويكون الشك في الشرط وهكذا في القيد فينحل العلم الإجمالي.
لأنا نقول الجزء حيث يكون مستقلا يمكن جريان البراءة عنه ولكن الشرط لا يكون له الاستقلال حتى يمكن جريانها بالنسبة إليه وهكذا القيد فيكون ما هو المتيقن تحت الأمر هو الذات وما هو مشكوك يكون هذه الذات بعنوان إطلاقها الأحوالي أي لا ندري أنها هل تكون مطلقة من حيث القيد أم لا هذا حاصل التقريب للقول بالاحتياط في هذا الباب.
وقد أجاب عنه الشيخ قده بأجوبة فارجع إليه ونحن نقول ما هو التحقيق في المقام ان تصوير الأقل والأكثر في الاجزاء بعينه يكون في المقام أيضا لأن ما هو التحقيق عدم وجود العلم الإجمالي في باب الاجزاء وفي المقام نكون بصدد انحلاله بل لنا علم تفصيلي بوجوب الأقل ويكون الشك في عبور الخطاب على الجزء الزائد والشرط أيضا كذلك فان اليقين التفصيلي يكون متعلقا بالمشروط والشرط مشكوك بدو أو هكذا القيد.
وعلى فرض وجود العلم الإجمالي أيضا يكون بحث المقدمية للجزء باطلا لأن الأقل يكون مقدمة للأكثر على فرض صحتها ولا تكون مقدمة للجزء الزائد فيكون ملاحظة الجزء مع الأقل مثل ملاحظة الشرط مع المشروط فان الكل ليس الأعين