مقام القطع سواء كان طريقيا أو موضوعيا والثاني : قيام الأمارات والأصول مطلقا مقام القطع الطريقي فقط لا الوصفي والثالث : قيام الأمارات مقام القطع مطلقا موضوعيا أو طريقيا دون الأصول محرزة كانت أو غيرها والرابع : قيام الأمارات والأصول المحرزة مقام القطع الطريقي دون الأصول الغير المحرزة.
فمثل الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة يقوم مقامه دون البراءة والتخيير واختلاف الأقوال كذلك يكون لاختلاف المباني في باب جعل الأمارات والأصول فيجب بيان مقدمات لتوضيح المقام.
الأولى في وجه منجزية الأمارات فنقول هنا مسالك أربعة : الأول : مسلك شيخنا النائيني (قده) وهو ان لسان أدلة حجية الظن مثل الخبر الواحد يكون لتتميم الكشف وجعل الظن منزلة العلم ولكن يكون التنزيل بالنسبة إلى آثار المقطوع كما يميل إليه بعض الميل فإذا قامت الأمارة على حرمة شيء تكون مثل القطع بحرمته لكن بالنسبة إلى آثار الحرام الكذائي لا بالنسبة إلى أنه قطع ليترتب عليه آثار القطع وصيرورته مقام القطع الجزء الموضوعي.
ويرده ان التكوين لا ينقلب عما هو عليه بواسطة الدليل فلا يصير الظن علما بل يكون التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية وهو أعم من كونه للقطع أو للمقطوع.
والثاني : مسلك الأنصاري (قده) وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيكون مرامه ان ما قامت الأمارة عليه يترتب عليه آثاره كما لو كان مقطوعا به لا انه مقطوع به وعليه أيضا وان كان المبنى فاسدا لا يمكن ان تصير الأمارة مقام القطع لأنها لا يكون النّظر إليها من هذه الجهة أصلا.
والثالث : مسلك المحقق الخراسانيّ (قده) وهو ان مفاد الأمارات هو جعل الحجة أو الحجية أو جعل المماثل كما في الاستصحاب وعليه أيضا لا يكون النّظر إلى القطع بل يكون حجة فقط لترتيب آثار الواقع فلا يمكن ان يصير مقام جزء الموضوع أو تمام الموضوع من القطع ولكن المبنى فاسد.
والرابع : وهو التحقيق هو ان لسان أدلة الأمارات هو إلقاء احتمال الخلاف