لا يترتب على الأصل فهو مثبت كما عن النائيني.
لأنا نقول أصالة عدم الجعل تكون عين أصالة عدم الوجوب لأن الجعل له متعلق هو الوجوب ونفى الجعل عين نفى الوجوب والتفاوت والاختلاف بالاعتبار فقط مثل غيرية الإيجاد للوجود مع الاتحاد في الخارج والاختلاف في الاعتبار فقط هذا أولا.
وثانيا أن عدم الوجوب يكون من آثار العدم الثابت بالاستصحاب لا من آثار العدم الواقعي وما يقال من أن المثبت غير جار يكون في الآثار العقلية المترتبة على الواقع مثل إثبات طول لحية زيد أو إنباتها بواسطة استصحاب الحياة واما وجوب نفقة الزوجة فهو من آثار ما ثبت بالاستصحاب لا أثر الواقع وهذا شأن كل استصحاب فترتيب عدم الوجوب على عدم الجعل الثابت بالاستصحاب يكون أثر الاستصحاب لا أثر المستصحب بمعنى كونه أثرا للواقع ويكون من ترتيب آثار الواقع في الظاهر.
فأصالة عدم الوجوب أزلا جارية في خصوص المقام واما أصالة العدم قبل الوقت فهي على مسلكنا من أن الواجبات والتكاليف طرا تكون فعلية قبل الوقت أيضا فلا معنى لها بهذا النحو ولكن نحن نجري أصالة عدم الفاعلية فان هذا التكليف ولو كان فعليا قبل الوقت ولكن لا بد أن يكون له الفاعلية بعد الوقت وحيث ما ثبت فاعليته بدليل يستصحب عدمها.
واما من كان قائلا بأن التكاليف قبل الوقت غير فعلية مثل شيخنا النائيني قده فيكون له استصحاب العدم قبل الوقت بالنسبة إلى التكليف.
واما استصحاب عدمه قبل البلوغ فهو أيضا جار ولكن أشكل النائيني قده أيضا عليه بأن ما هو قابل للاستصحاب هو العدم المجعول قبل ذلك وحيث لا شأنية لغير البالغ لجعل العدم أو جعل الوجود لعدم القابلية لا يمكن إثبات عدم الجعل ليستصحب والجواب عنه قده ان المميز في ما قبل البلوغ يكون له قابلية التكليف والمرفوع عنه هو قلم المؤاخذة لا قلم التكليف ولذا يكون عباداته شرعية وهذا مذهبه قده أيضا