غير محصورة لا تجوز بخلاف الشبهة التحريمية فان مخالفتها القطعية جائزة وهذا يكون على مبنى شيخنا النائيني قده واضحا لأنه قال في باب الشبهة التحريمية ان المدار في كون الشبهة غير محصورة هو عدم القدرة على المخالفة القطعية فإذا كان أطراف الحرام بحيث لا يقدر المكلف على الجمع فلا يكون الخطاب بالنسبة إليها منجزا لعدم الخطاب بغير المقدور وهذا منتف في الشبهة الوجوبية لإمكان المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف فانه مع ذلك يقطع بترك الواجب في البين ويكون قاطعا بالمخالفة فعليه يحكم العقل بأن مقتضى العلم الإجمالي هو إتيان ما كان ممكنا حذرا من ذلك.
والواقع وان لم يمكن إحرازه لعدم إمكان الجمع بين المحتملات لعدم الحصر ولكن هذا لا يقتضى جواز المخالفة القطعية وهذا الكلام منه كأنه يكون مع قطع النّظر عن العلم وان المخالفة القطعية بنفسها فيها مفسدة يجب تركها.
ولكن الحق (١) هو ان العلم الإجمالي صار سببا لذلك بحيث لو لم يكن لا سبيل لكشف ذلك فوجود العلم مانع عن المخالفة.
واما على مسلك الشيخ القائل بأن المدار في غير المحصور هو صيرورة الاحتمال في كل طرف من الضعف بمكان لا يحسب العلم علما ويقال بأن الواقع لا يكون هذا الطرف وفي الشبهة الوجوبية يجب ان يلاحظ الواقع بمقدار الإمكان.
ثم انه قال لا يكتفي بالواحد عن الواقع بل يجب إتيان البعض الّذي لا يلزم
__________________
وهذا التفصيل لا يكون مفيدا بالنسبة إلى العصر لأن إتيانه يكون باحتمال الأمر لاحتمال كون الجهة قبلة فأصل كلامه من أن ترك التكرار يكون معلول وجوب الامتثال التفصيلي له وجه ولكن كون هذا النحو من الامتثال التفصيلي لا يتم.
(١) كلامه في الفوائد يظهر منه أنه قده أيضا حكم بذلك من باب العلم الإجمالي بل هو كالصريح في ذلك بقوله فلا بد من تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية ولعل هذا سهو أو يكون نقله مد ظله من غير الفوائد.