يقتضى الاجتناب عن كل ما يكون له مساس بالأطراف فلا فرق بين الاجتناب عن الملاقى لأحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة وما ذكر فكل من قال بوجوب الاجتناب هنا يجب أن يقول به في المقام أيضا والقائلين بوجوب الاجتناب عن الثمرة لم يجعلوا هذا مبنيا على المباني من السراية والنشو والتعبد المحض والشأنية وقد جعلوا الاجتناب عن ملاقى أحد أطراف الشبهة مبنيا عليها مع أنه لا فرق بينها ففي عالم الثبوت يمكن أن يكون الاجتناب عن الثمرة من باب السراية أو النشو أو الشأنية.
اما السراية فيمكن أن يقال لتقريبها أن الشجرة بعد ما أثمرت فكأن الملكية التي كانت بالنسبة إليها اتسعت وصارت على الثمرة أيضا كما أن الكأس الواحد النجس إذا جعل كأسين يكون من باب الاتساع في موضوع النجاسة.
واما النشو فيمكن أن يقال ان الثمرة حيث أحدثت في ما هو مملوك الغير يكون ملكيتها معلولة لملكية الأصل وهو فرد آخر منها كما أن الملاقاة أمكن أن تكون موجبة لحدوث فرد من افراد النجس غير النجس الأول.
وأما الشأنية فيمكن أن يقال ان وجوب الاجتناب عن الثمرة يحسب من شئون الاجتناب عن الشجرة كما أن إكرام العالم لا يتم إلّا بإكرام ولده أو خادمه.
ثم أن لكل مسلك لوازم اما اللوازم للقول بالنشو فهو أنه إذا كان العلم بغصبية إحدى الشجرتين قبل حدوث الثمرة على إحداهما ثم حدثت الثمرة فيمكن أن يقال حيث أن الشبهة بالنسبة إلى الثمرة بدوية لعدم العلم بحصول هذا الفرد من افراد مال الغير الّذي يقتضى النهي عن التصرف في مال الغير النهي عنه فالأصل يقتضى البراءة مع قطع النّظر عن أن الأصل في الأموال الحرمة وإذا كان وجود الثمرة مع العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين يلزم الاجتناب عن الجميع.
والحاصل يأتي فيه جميع الصور التي تصوره الخراسانيّ قده على مسلكه بالنشو وقد بيناه ومنه الاجتناب عن الثمرة دون شجرتها إذا خرجت عن محل الابتلاء قبل العلم الإجمالي.
واما على السراية فلا فرق بين الثمرة والشجرة لاتساع الموضوع للملكية