بالكسر لا يلزم الاجتناب عنه وادعاء الوجدان عن النائيني قده أحسن من صورة كونه علة تامة فانه لا معنى للقول بوجوب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى بالفتح.
ثم المثال الثاني عن الخراسانيّ قده (١) لوجوب الاجتناب عن الملاقى أو الطرف دون الملاقى هو صورة حصول العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى والطرف ثم العلم بأن هذه النجاسة حصلت بواسطة الملاقاة ولكن الملاقى بالفتح خرج عن مورد الابتلاء في زمان العلم ثم دخل في محل الابتلاء في زمان آخر فحكم (قده) بالاجتناب عن الملاقى أو الطرف دون الملاقى بالفتح لأن تنجيز العلم الإجمالي مقدم على العلم بالملاقاة فأثر اثره قبل ذلك فلا يؤثر بالنسبة إلى ما بعده لأن العلم بالملاقاة متأخر عن العلم بالملاقى والطرف وان كان الملاقى بالفتح حين العلم به مورد الابتلاء.
وقد أشكل عليه النائيني (قده) (في الفوائد ص ٢٧ الجزء الرابع) بالإشكال السابق بالبيان السابق من ان العلم طريق لا موضوعية له والجواب عنه الجواب السابق.
ثم في هذه الصورة إشكال آخر وهو انه إذا لم يكن الاجتناب عن الملاقى بالفتح في حال رجوعه بمحل الابتلاء لازما فكيف يقال بوجوب الاجتناب عن ملاقيه مع ان وجوب الاجتناب عنه يكون لوجوبه عن الملاقى بالفتح فإذا جرت قاعدة الطهارة في الملاقى بالفتح يكون اللازم منه عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر أيضا فيوجب جريان القاعدة فيه سقوط العلم الإجمالي عن الاعتبار وعدم وجوب الاجتناب عن أحد الأطراف وحيث ان هذا يكون خلاف الوجدان بحسب القول بمعارضة طهارة الملاقى والملاقى مع طهارة الطرف فيجب الاجتناب عن الجميع.
__________________
(١) أقول ما ذكره قده من التفصيل مما لا نفهمه فان المدار على العلم الإجمالي وقد مرّ انه غير متحقق سوى الأصل والمدار عليه والملاقى على أي صورة يكون الشبهة في نجاسة بدوية ولا مجال فعلا لتفصيل الإشكال عليه تفصيلا.