هو النجس فقد نفضه وان كان النجس هو الماء فيكون الشبهة فعلا بدوية بالنسبة إليه والأصل يقتضى البراءة عن النجاسة.
لا يقال ما ورد بالنسبة إلى الماءين النجس أحدهما المشتبه من قوله عليهالسلام يهريقهما ويتيمم يكون في المقام أيضا فان التراب والماء حكمهما كذلك فكما أنه أمر فيهما بالإهراق مع إمكان تحصيل الطهارة بهما أيضا من جهة الوضوء بأحدهما ثم غسل الموضع بالآخر والوضوء به أيضا فكذلك في المقام.
لأنا نقول ما ورد فيهما يكون من التعبد المحض ويختص بمورده ولا يشمل المقام وإلّا فمقتضى الأصل البراءة عن النجاسة المشكوكة مع إمكان تحصيل العلم بالطهارة حتى في الإناءين هذا في صورة كون الابتلاء بالتراب من جهة الأعم من التيمم أو السجدة عليه مثلا وأما إذا كان الابتلاء من جهة التيمم فقط فالأقوال الثلاثة يكون في هذا المقام لا في المقام الأول من القول بالجمع مطلقا أو الترك مطلقا أو الوضوء فقط لأن التكليف بالتيمم يكون هنا في طول التكليف بالوضوء لأن موضوعه هو الفقدان.
والفرض أن الابتلاء بالماء مقدم على الابتلاء بالتراب على هذا الفرض فحينئذ يكون لنا ماء مشكوك الطهارة والعلم الإجمالي لا يكون مؤثرا لخروج بعض أطرافه عن الابتلاء فعلا وهو التراب فانه لو كان النجس هو التراب في الواقع يكون لنا ماء طاهر نتوضأ به وان كان النجس في الواقع هو الماء أيضا فحيث يلزم أن يكون الاجتناب عنه من ناحية العلم الإجمالي ولا يكون له الأثر فيكون الماء طاهرا ظاهرا للشبهة البدوية في النجاسة بعد عدم الابتلاء بالتراب.
ولا يكون الأصلان متعارضين أي أصالة طهارة الماء مع أصالة طهارة التراب لاختلاف الرتبة أو يقال إذا شك في طهارة الماء تجري أصالة الطهارة بالنسبة إليه ويصير التراب خارجا عن الابتلاء بذلك لأنا نصير مصداق الواجد بهذا الأصل فيتعين الوضوء فقط والاحتياط بالجمع مستحب والقول بأنه يكون فاقد الطهورين للانحصار لا وجه له أصلا.