يكون تاما في الأوامر لا يضر خروج أحد الأطراف عن الابتلاء.
ولا يخفى ان الخطاب المشروط أيضا غلط بالنسبة إلى من يكون المتعلق خارجا عن قدرته عادة فانه يستهجن خطاب من لا يقدر على تزويج بنات الملوك بأنه ان قدرت فزوّجهن.
واما ما أجاب به عن الإشكال اللازم عليه من توقف الأحكام على إرادات المكلفين بأنه فرق بين عدم القدرة على الشيء أو عدم إرادته والكلام في عدم القدرة لا عدم الإرادة فلا يتم لما ذكرناه لأن الأوامر والنواهي سواء في ذلك فإذا لم يكن الخطاب متلقى في نظر العرف بالنسبة إلى شخص لا فرق بين الأمر والنهي والملاك هو القدرة على الإتيان أو الترك في وجود الخطاب والملاك هذا كله في صورة العلم بخروج الشيء عن محل الابتلاء.
واما إذا شك في شيء من حيث كونه محل الابتلاء وعدمه فله صور من جهة كون الشبهة مصداقية أو صدقية أو مفهومية ومن جهة كون الشبهة من جهة كون العلم الإجمالي قبل الخروج عن محل الابتلاء حتى لا يكون الخروج عنه مسقطا للتنجيز كما في إهراق أحد الإناءين بعد العلم بنجاسة أحدهما أو قبل العلم الإجمالي حتى لا يكون العلم منجزا فإذا كانت الشبهة في المصداق فالعلم الإجمالي يكون منجزا.
ووجهه هو أن التكليف بعد كونه معلوما يكون الشك في الصورة على امتثاله وقد حرر في محله ان الشك في القدرة وان كان يرجع إلى الشك في التكليف ولكن لا يكون هذا الشك في التكليف مرجعه إلى البراءة بل يجب الاحتياط أو الفحص ليظهر الواقع لأن الملاك في أصل التكليف موجود ورجوعه إلى الشك في التكليف لا يفيد هنا لجريان البراءة لأن روحه يرجع إلى الشك في الامتثال وهذا كلام متين عن شيخنا النائيني قده أيضا.
ولكن عدل عنه في الدورة الأخيرة لإشكال أورده على التقريب السابق وهو ان صورة الخروج عن الابتلاء أيضا تكون مثل هذه الصورة من جهة عدم إحراز الملاك فانه في صورة القطع بعدم كون ما في أقصى بلاد الهند مورد الابتلاء لا يكون