وحاصل دليل الشيخ قده هو ان الأصل بدون المعارض يجري في المرأة أي أصالة الطهر قبل رؤية الدم ويحكم بإباحة وطيها وساير أحكام الظاهر وفي مثال الربا أيضا يمكن القول بعدم الحرمة والفساد لأنه في كل بيع لا يكون على النهي الفعلي وبعد تمام الشهر وان كان يحصل العلم بوقوع معاملة محرمة في البين ولكن لا يكون العصيان صادقا وأصل الفساد يجري أيضا لأن كل معاملة يشك في كون عقدها ناقلا أم لا والأصل عدم النقل فالمعاملة غير محرمة فاسدة.
والجواب اما عن النائيني قده فهو أن الحكم ان لم يكن فعليا كما هو معترف به فمن أين يكشف المصلحة حتى يكون إحرازها لازما وتفويتها قبيحا فان حكمه يكون بعد كشف حكم الشرع فان الارتكاب لا يكون موجبا للتفويت المنتسب إلى العبد وان كان الفوت في الواقع صادقا بعد تمام الأطراف.
واما الجواب عن الشيخ قده فهو أن الفرق بين مثال الربا والمرأة بجريان الاحتياط في أحدهما دون الآخر لا وجه له لأن كل واحد منهما طوليان في عمود الزمان فكما انه لا يجري الأصل بالنسبة إلى أحدهما يجب ان لا يجري بالنسبة إليهما لنكتة الطولية فاستكشف بذلك ان السر هو كون العلم علة تامة بالنسبة إلى الطرفين وحكم العقل الّذي ادعاه النائيني قده أيضا يكون من هذا الباب ولا يكون العلم مقتضيا ليجري الأصل بالنسبة إلى بعض الأطراف.
ثم أنه قيل على فرض القول بعدم وجوب الموافقة القطعية في التدريجيات لا نتحاشى عن القول بجواز المخالفة القطعية أيضا بالبيان السابق من أن العلم بوقوع حرام في البين بعد تمام الأطراف لا يضر وقال الشيخ قده بأن المعاملة الربوية فاسدة وغير محرمة في الشهر كله فإيقاع المعاملات في أول الشهر ووسطه وآخره لا يكون حراما بمقتضى الأصل ولا يترتب عليها أثر أيضا بمقتضى الأصل وهو أصالة عدم الاشتغال.
ولكن حيث نقول بأن العلم علة تامة في التدريجيات أيضا نقول بحرمة المعاملة والفساد كليهما.