وهو استحباب العمل بكل ما بلغ بالنسبة إليه الثواب وان لم يكن صادرا في الواقع عنهم عليهمالسلام فكما انه يمكن ان يقال عنوان كون الشيء مشتبها يحدث مصلحة توجب القول باستحباب الاحتياط نفسيا كذلك بلوغ خبر يوجب استحباب ذلك العمل لمصلحة فيه بعد فرض كون الاخبار في الروايات بمعنى الإنشاء وعدم الإشكال في ذلك من جهة أخرى.
فان شيخنا العراقي قده يقول في المقام بإشكال آخر مع قطع النّظر عن إشكال كون الاخبار بمعنى الإنشاء فانه لو دفعناه بأنه اخبار عن وجود المقتضى لوجود المقتضى كما في يعيد الصلاة لا يكون المقام اخبارا عن فعل العبد حتى يقال انه اخبار بمعنى الإنشاء بل يكون اخبارا عن فعل الله تعالى وهو إعطاء الثواب وهذا النحو من الاخبار لا يتصور أن يكون إنشاء في حقه تعالى فعلى فرض عدم إشكال من هذه الجهة يكون معنى الروايات مثل ما ورد من أنه من سرّح لحيته يكون له كذا وكذا فأفادت الاستحباب وبإطلاقها تشمل صورة كون البلوغ بخبر ضعيف أيضا وفيه ان هذا الوجه وان كان وجيها في نفسه لكنه يكون خلاف سياق الروايات
__________________
ـ الأمر النفسيّ الّذي يكون أبزار حجيته تماما وحكم العقل بحسن الانقياد أو الإطاعة يكون الإرشاد إليه من جهة ما ورد من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وغيره.
فالمقام لا يكون من الإرشاد المحض بل لو لا الاخبار عن إعطاء الله ثواب العمل ما كان للعقل طريق إلى هذا النحو من الثواب فيكون هذا اخبارا عن واقعية في العالم الربوبي ولا يكون المستفاد منه ما ذكروه.
والعجب مما قيل سيما بالنسبة إلى الحكم الفقهي أو الطريقي في المقام فانا لو خلينا وطبعنا لا يكون المستفاد الا ما ذكرناه والإجماع على شيء عندهم لا يكون سنده الا الاستظهار من الروايات فليس سندا.
ومما ذكرنا ظهر أيضا انه لا يمكن استفادة الانقياد من إطاعة الأوامر الغير الثابتة فلو كان في بعض الصور صادقا مثل صورة عدم احتمال كونه بدعة في الدين فيكون الأوامر إرشادا من هذه الجهة لا من جهة تعيين الثواب.