والأول رأى شيخنا النائيني قده وجملة من الاعلام والدليل عليه الوجدان والبرهان اما الوجدان فلأنه إذا كان في البين نجس واحد وقامت الأمارة على نجاسة أحد الكأسين بخصوصه أو حصل العلم الوجداني كذلك نعلم بالوجدان نجاسة أحدهما ونشك بشبهة بدوية في نجاسة الآخر كما نقول في باب الأقل والأكثر الاستقلالي فانه إذا علم يقينا أن دينه عشرة دراهم وشك في الزائد فأدى العشرة يكون له شك بدوي في وجوب الأكثر لأنه لم يعلم ان دينه كان عشرة أو خمسة عشر فله متيقن ومشكوك فكذلك المقام.
واما البرهان فلان العلم الإجمالي ينبسط على الطرفين ويحصل التنجيز بالنسبة إليهما ثم إذا قامت أمارة على أحد الطرفين أو العلم الوجداني فلا يمكن ان يكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إليه لأن اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال ففي المقام اجتماع وجوب الاجتناب من ناحية العلم الإجمالي ومن ناحية الدليل الخاصّ يكون من اجتماع المثلين فحينئذ تقول لا يكون هذا الطرف داخلا تحت عنوان العلم الإجمالي لأنه يلزم منه اجتماع المثلين فإذا سقط عن التنجيز في طرف واحد لا يكون له أثر بالنسبة إلى الطرف الآخر لأنه يكون كخروج أحد الأطراف عن الابتلاء فكما انه يوجب سقوط التنجيز كذلك هذا فيكون الشبهة بالنسبة إلى الطرف الآخر بدوية وهذا معنى الانحلال الحقيقي.
وفيه ان العلم الإجمالي بعد قيام الأمارة أو حصول العلم بالنسبة إلى بعض الأطراف في صفحة النّفس محقق لأنه لم يكن الدليل قائما على أن المعلوم بالإجمال يكون ما دل عليه الدليل بالخصوص بل قام الدليل على هذا بالخصوص ويكون في صفحة النّفس احتمال أن يكون النجس في البين أيضا موجودا في الطرفين فليست الشبهة بدوية محضة.
واما قياسه بالأقل والأكثر الاستقلالي ففيه أو لا انه لا فرق بين الارتباطي والاستقلالي على التحقيق من القول بالبراءة في الارتباطي أيضا وثانيا يكون له فرق مع المقام لأن الشك هناك يكون في حد التكليف من حيث الزيادة والنقصان ويكون له متيقن