تركه ولو كان جعلها لوجود واقع احتمالي يراد حفظه مثل العقاب على ترك الاحتياط فنعبر عنه بالفارسية نر ومادة لا ان لنا واقع يجب حفظه حتى يكون إرشادا إليه فانه وظيفة قررت مثلا للشاك في الواقع ولا يمكن ان يكون بيانا للواقع حتى يكون غاية لقبح العقاب بلا بيان فقبح العقاب بلا بيان لا مزاحم له لأنه يكون بالنسبة إلى الواقع فلا يكون اشكاله عليه واردا وما كنا نترقب منه قده ان يشكل كذلك كما ان ما نترقب عن الشيخ قده فالحق مع الشيخ قده في ذلك وقوله بالورود لا يكون حسب الاصطلاح بل يكون من باب عدم الموضوع لقاعدة دفع الضرر رأسا.
قال الخراسانيّ قده في حاشيته على الرسائل ص ١١٧ بما حاصله ان قاعدة دفع الضرر المحتمل يكون موضوعها احتمال الضرر كما هو واضح لمن تدبر وهو فرع عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
فانه ان لم تجر القاعدة يبقى احتمال الضرر فيحكم العقل بوجوب دفعه ومع جريان القاعدة ينفى احتمال الضرر فلا يكون موضوع لقاعدة الضرر فقاعدة القبح بجريانها يذهب بموضوع قاعدة الضرر وكل دليلين يكون حالهما كذلك يكون المذهب بالموضوع واردا عليه فيكون قاعدة القبح واردة على قاعدة دفع الضرر.
ولو فرض قاعدة العقاب بلا بيان فرع قاعدة دفع الضرر المحتمل يكون دوريا لأن جريان قاعدة قبح العقاب على هذا يكون متوقفا على عدم كون قاعدة دفع الضرر المحتمل بيانا وعدم كونها بيانا متوقف على جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنها ان جرت يذهب بموضوع القاعدة وهو الاحتمال.
فنقول له ان التوقف لو كان في الحكم يكون بالنسبة إلى عدم جريان القاعدة أي قاعدة القبح أيضا دوريا لأن عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان متوقف على كون دفع الضرر المحتمل بيانا وكون دفعه بيانا يتوقف على عدم جريان القاعدة أي قبح العقاب بلا بيان فما هو السر في تقديم قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هو ان موضوع قاعدة الضرر وهو الاحتمال يذهب بواسطة جريان قبح العقاب بلا بيان وهذا حال كل وارد على دليل آخر وإلّا فمع