والجواب عنه قده (١) أولا بأن ما ذكره خلاف الظاهر فان المراد بقوله عليهالسلام
__________________
(١) أقول جعل مد ظله الإشكال والجواب في درس واحد مع أن الشأن ان يجعل هذا الإشكال وجوابه في ثلاثة دروس أو أزيد ليكون البيان مستوفيا وبيان الإشكال والجواب لتمام شئونه ولم يكن لنا بد إلّا أن نقرر بقدر ما قرره مد ظله فليرجع في هذا البحث إلى تهذيب الأصول في ص ٢٤٣ إلى ٢٤٩ ج ٢.
واما اشكاله الثاني فهو غير وارد لأن الحكم بالإباحة الفعلية إلى حين ورود النهي لا إشكال فيه فان عدم المنع عن الشيء حتى يرد فيه نهى غير مشكل كما هو الحال في جميع الأحكام الظاهرية ولكن الحكم بالإباحة الاقتضائية يمكن انقلابها لبعض العوارض.
والإشكال هو عدم إيجاب الجهل لانقلاب الواقع عما هو عليه وكيف كان فالإباحة الظاهرية غير مشكلة كما عن بعض الاعلام من الأساتيذ.
واما الإشكال الثالث فائضا لا نفهمه لأن توقف إثبات الإباحة وان كان على إثبات جريان الاستصحاب ولكن في الواقع يكون موضوعه متوقفا عليه لا أصل الحكم فان جزء من الموضوع يكون بالوجدان وهو الشيء وجزء يحرز بالأصل وهو عدم صدور الحكم بالنسبة إليه فهو مباح.
فالحكم على فرض وجود الموضوع مسلم لا يكون متوقفا على الاستصحاب وهذا مثل العدالة فان عدالة زيد إذا كانت مشكوكة كان جواز الاقتداء أيضا مشكوكا فكما انه يكفى الحكم بالجواز في صورة العلم بها كذلك يكفى بعد إثباتها بالاستصحاب فترتيب الحكم وهو الجواز متوقف على جريان الاستصحاب وجريانه متوقف على هذا الأثر الشرعي.
ولكن لا ضير لأنه يكفى شأنية إثبات الموضوع لهذا الحكم فإذا ثبت يثبت الحكم فكذلك إذا ثبت عدم الصدور في الشيء يترتب عليه حكم الإباحة والحكم بالإباحة في المعلوم عدم صدوره يكون مثل جواز الاقتداء في الفرد المعلوم من العادل فلا يكون التوقف في أحدهما في الحكم حتى يقال ان إثباته بالاستصحاب دوري وفي الموضوع فقط في أحدهما حتى لا يكون كذلك بل هما مثلان فالوارد هو الإشكال الأول والرابع وهو انه خلاف الظاهر.