الصفحه ٣٧٢ : وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه.
فهذا الحديث الشريف يفهم منه ما ادعيناه
واستظهرناه من تلك الاخبار ولا
الصفحه ٣٨٣ :
بالخصوصية كلفة زائدة والتكليف الزائد يكون مرفوعا بمقتضى حديث الرفع بقوله عليهالسلام الناس في سعة ما لا
الصفحه ٤٠٦ : لجريان الأصل في صورة الشك فيه
مجال لعدم المانع من تطبيق حديث الرفع وساير أدلة البراءة بالنسبة إليه لأنه
الصفحه ٥٣٢ : موضوع حديث الرفع ويصير مما يعلم لا مما لا يعلم فتحصل
أن كلامه على حسب مبناه غير تام عندنا.
طريقان آخر
الصفحه ٥٣٤ : عليهالسلام الطواف في البيت كالصلاة ولا معنى لهذه التنزيلات الا
ترتيب هذه الآثار.
واما حديث الرفع
فلا يكون
الصفحه ٥٣٦ : الغرض تام ولو بنحو الإجمال ولا يكون مما لا يعلمون حتى
يكون موضوع حديث الرفع.
فتحصل أن جريان
البرا
الصفحه ٥٦٣ : الخطاب بالنسبة إليه أو
شمول فقرة النسيان في حديث الرفع فائضا يجب ان يبحث عنه في المقام فانه مفيد لما
سيجي
الصفحه ٥٧٨ : الحديث الشريف هي ان الجزئية مرفوعة في ظرف النسيان ففي
الموقت الزماني مثل الصلاة وفيما لا توقيت له ويمكن
الصفحه ٥٨٢ : يكون الإعادة واجبة من باب وجود حديث الرفع بفقرة ما
لا يعلمون.
لا يقال فرق بين
الجهل بأصل الجزء أو
الصفحه ٥٨٣ : الأولى في
ان أول ما يرى من هذا الحديث الشريف هو إطلاق الحكم في غير الخمس سواء كان النقص
عن عمد أو سهو أو
الصفحه ٦٠٦ : مختلف وزعم الفقهاء أيضا اتحادهما وهذا ليس من اختلاف المتن في شيء.
واما الإشكال بان
حديث لا تعاد يصير
الصفحه ٦١٤ : .
وثالثا ان حديث
الرفع يكون للامتنان فإذا كان رفع الجزئية منشأ لوجوب البقية يكون هذا خلاف
الامتنان فان
الصفحه ٦١٥ : سقوط الجزء عن الجزئية في
ظرف الاضطرار وهو أمور :
الأول فقرة ما اضطروا إليه في حديث
الرفع ومعنى رفع ما
الصفحه ٦١٦ : فيكون الباقي
هو الواجب.
__________________
(١) أقول نحن لا نريد
إثبات وجود البقية بواسطة حديث الرفع
الصفحه ٦١٧ : ما اضطروا إليه في حديث الرفع.
الثالث من الأدلة على وجوب البقية
استصحاب وجوبها بعد تعذر الجزء.
ولا