الصفحه ٦٠٥ : بأن التقديم يكون مع حديث لا تعاد لكونه
حاكما على من زاد لأن لسان الثاني يكون لسان ما دل على جعل
الصفحه ٢٩٣ : يكون الحجب مستندا إليه.
وقد أشكل صاحب
الوسائل على الحديث بأن معنى الحديث هو وضع التكليف في صورة الحجب
الصفحه ٥٨٥ : بالحديث في غير هذه
الصورة فيكون الحديث معرضا عنه من غير جهة السهو.
ويرد عليه ان هذا
يكون لازمه تخصيص
الصفحه ٥٨٦ :
من الوقت اعتمادا
على ما ورد من أن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت والمنصرف من الحديث الشريف
الصفحه ٢٦١ : التحفظ حتى لا يقع في المحذور فان وقع فيه معه يكون مشمولا للحديث.
لا يقال مرجع
القول بعدم شموله لصورة
الصفحه ٢٨٥ : ء
والشرط فان رفعه لازمه الوضع وهو ليس في وسع حديث الرفع كما مر منه قده.
والجواب عنه هو
الجواب بأنا لا
الصفحه ٥٩٠ :
فتحصل ان الحديث
الشريف يكون له الإطلاق في عدم الإعادة بالنسبة إلى غير صورة الجهل بالحكم وغير
صورة
الصفحه ٦٠٨ : من بقية الاخبار ولا يكون الدليل عليها الحديث فالمعارضة مستقرة ولا
يمكن التمسك بلا تعاد في الزيادة
الصفحه ٢٥٤ : .
الروايات التي استدل بها على البراءة
وهي أيضا كثيرة منها حديث الرفع الّذي هو المشهور ويكون فقراتها سارية
الصفحه ٢٧١ : في
هذه الفقرة من الحديث الشريف هو القول بالبراءة في الشبهات الحكمية في مقابل
الاخباري القائل بوجوب
الصفحه ٢٧٧ : الخامس (١) عنده في مقام بيان أن شأن حديث الرفع هو الرفع لا الوضع
انه لو نذر أحد أن يشرب من ماء الدجلة
الصفحه ٢٨٠ :
بحكومة دليل اللاحرج في الموضوعات ويقال بأنه يكون مرفوعا فهكذا يقال بالنسبة إلى
حديث الرفع في المقام فان
الصفحه ٢٨٤ :
هو الغسل مرتين لا
يكون في وسع الحديث ان يقول المؤثر في الطهارة هو المرة الواحدة.
البحث في فقرة
الصفحه ٥٣٣ : ء إشكال الإثبات.
والجواب (١) عنه ان حديث الرفع لا يكون في وسعه التنزيل والتنزيل يكون
الصفحه ٦٠٤ : حديث لا تعاد وهذه هي الجهة الثالثة على حسب ترتيب البحث في صدر
المقال.
فنقول مستعينا
بالله تعالى ان