يكون الرفع مطلقا عن قيد الامتنان فحيث تكون القرينة لذلك حافة بالكلام كالقرينة العقلية فيوجب الإهمال من هذا الحيث فيؤخذ بالمتيقن.
وهذا البحث يترتب عليه ثمرات فقهية منها ما مر في مطاوي الكلمات وهي انه لو دخل شخص في دار خمّار يعلم انه يجعله في اضطرار شرب الخمر فاضطر وشرب يكون عاصيا معاقبا على القول بان الرفع يكون مختصا بصورة كون الوضع خلاف الامتنان وغير معاقب على القول بالأعم وعلى الأول يجب عليه التحفظ حتى لا يقع في المحذور فان وقع فيه معه يكون مشمولا للحديث.
لا يقال مرجع القول بعدم شموله لصورة عدم كون الوضع خلاف الامتنان هو القول بوجود التكليف في هذه الصورة بالاجتناب عن الخمر وعن كل ما وقع فيه بسوء الاختيار ولسان الحديث هو الرفع لا الوضع.
لأنا نقول الواقع من التكليف يكون منحفظا في ظرفه بدليله وانما نحتاج إلى رفع الحكم بدليل فشرب الخمر حرام يجب لنا تهية دليل لرفعه في صورة الإكراه مثلا ولا يكون وضع هذا التكليف على هذا الفرض منسوبا إلى الحديث حتى يقال ان مفاده الرفع لا الوضع.
ومنها في صورة العلم بالغبن والإقدام على المعاملة الغبنية فعلى مسلك القدماء من التمسك بحديث الرفع لخيار الغبن لا يأتي الخيار في صورة العلم بالغبن لأن وضع التكليف في صورة الإقدام لا يكون خلاف الامتنان على هذا المسلك واما على القول بالأعمية فيمكن التمسك به في هذه الصورة أيضا واما الشيخ الأنصاري قده فيتمسك لخيار الغبن بان الشرط الضمني عند العقلاء في المعاملة هو تساوى الطرفين من المبيع والثمن ولا فرق في صورة العلم والجهل كما حرر في محله.
الأمر الخامس : أن الحديث حيث يكون في مقام بيان الرفع لا الوضع يجب أن يراعى فيه أن لا يكون الرفع موجبا للوضع وإلّا فلا يجري.
مثال ذلك هو انه لو شك في أن الشرط لوجوب الحج هل يكون هو