البحث في مجمع الأفكار ومطرح الأنظار
٢١٦/١٢١ الصفحه ١٩١ : الآيات الناهية عن اتباع غير العلم ولا يتم ما ذكره
قده في المقام وهذا تمام الكلام في بيان الإجماع وتقاريبه
الصفحه ١٩٥ : الحكم بذلك يكون من باب الاحتياط أي نعمل بجميع الاخبار ولو كان
بعضها غير موافق للواقع ليحصل موافقة ما له
الصفحه ١٩٩ : مراده هو حفظ المصلحة على أيّ نحو كان ودفع المفسدة كذلك فعليه ان يوصل
الحكم إلى المكلف بأي نحو كان أو
الصفحه ٢٠١ : ء العقلاء فيكون في الأمور النوعية لا الشخصية واحتمال الضرر الدنيوي
والعقاب الأخروي يكون في الأمر الشخصي أي
الصفحه ٢٠٢ : للوقوع في الضرر
فيكون تداركه لازما والجواب عنه (١) انه أيّ اهتمام أولى من حكم العقل مستقلا بالضرر ومقتضاه
الصفحه ٢٠٤ : التطبيق سلمنا ولكن لا يكون التوقف على المئونة الزائدة في الحجية بل في
الظهور أي في كون العام شاملا من حيث
الصفحه ٢١٥ :
__________________
ـ في الفقه أي
نعلم إجمالا بنقض الحالة السابقة في بعض الموارد لا أن كل حالة سابقة يقينية يكون
نقضها
الصفحه ٢٢١ :
اما المقام الأول فقد اختلف الكلام فيه
فقيل بعدم التقديم أي تقديم القاعدة عليه لا بالحكومة كما هو
الصفحه ٢٢٦ : منها عدم وجوب
الاحتياط في المشكوكات حتى يقال الظن الطريقي أي الذي
الصفحه ٢٤٠ : نقول الفرق
بينهما هو أن الحكم في الاستصحاب يكون في موضوع الشك فيقال أيها الشاك لا تنقض
اليقين بالشك ولا
الصفحه ٢٥٣ :
العقاب المسلم مثل
مورد الظهار.
وقد أجاب عنها
شيخنا العراقي قده بأن الآية لا تكون في مقام نفى
الصفحه ٢٥٦ : عنه بأن
نقول التبادر تارة يكون إطلاقيا أي يحدث بواسطة كثرة الاستعمال وتارة يكون كاشفا
عن الوضع ففي
الصفحه ٢٥٧ :
بد ان يقال بأن الرفع يكون بمعنى الدفع أي لم يكن الحكم مجعولا من رأسه لمنع
مقتضية عن
الصفحه ٢٥٨ : يعلمون أي في ظرف الشك يكون الحكم مرفوعا وبالنسبة إلى
الحسد والوسوسة والطيرة أيضا لا يكون الحكم مجعولا من
الصفحه ٢٦٠ : التعبدي
في وعاء العين أي الخارج لا الرفع التشريعي وحيث أن التعبد يحتاج إلى أثر شرعي
فعلى مسلك النائيني قده