الصفحه ٢٠٠ : غالبيا فان وصل فهو وان لم يصل بدس الدساسين كانت المصلحة في أصل جعل
القانون بهذا النحو فكان وجودها أو
الصفحه ٢٢٥ : الحكومة عن هذا النحو من حكم العقل فانه يكون من
التبعيض في الاحتياط لكن في المظنونات والمشكوكات لا في
الصفحه ٢٢٧ :
الشارع.
واما مسلك شيخنا
العراقي قده فهو أن الظن مرجع في الإثبات والإسقاط على نحو الحكومة لكن لا بنحو
الصفحه ٢٤٠ : الأمارة
النّظر إلى دليل الأصل فيكون حاكما عليه فيكون الأصل منتهى أمده حصول هذا النحو من
العلم وهكذا تكون
الصفحه ٢٤٤ : هذا النحو من العلم أيضا فإذا حصل
لا يبقى له موضوع.
وأجاب عنه المدقق
العراقي (قده) بأن هذا خلاف
الصفحه ٢٥٠ : المراد بالموصول التكليف
لازمه أن يكون مفعولا مطلقا وعلى فرض كون المراد منه المال أن يكون مفعولا به ونحو
الصفحه ٢٨٩ : كما سيذكر لا يكون وضع هذا النحو من الحكم خلاف الامتنان عند العقلاء
وان كان رفعه امتنانا ـ
الصفحه ٢٩٣ : يدل على البراءة وعدم وجوب الاحتياط.
__________________
(١) ما وجدت هذا
الحديث بهذا النحو في
الصفحه ٢٩٦ : النحو يكون الحكم
بإباحة ما شك فيه وإطلاقه من باب أنه لم يرد بالنسبة إليه نهى واقعا لا بعنوان انه
مشكوك
الصفحه ٣٠٤ :
العلماء أجمع ولا يكون الاحتياط مجعولا وهذا النحو من الإجماع لو كان متحققا لكان
مفيدا ولكن لا يكون لنا
الصفحه ٣١٥ : بهذا النحو من البيان فان الاحتياط على
ما هو المشهور بين أساتيذنا واصل بنفسه والأمارات تكون واصلة بطريقه
الصفحه ٣٢٢ : للعلم
الوجداني لأنه طريق غالبي لحفظ الواقع ثم إذا لم يصل بهذا النحو أيضا يقول فاحتط
ليتحفظ الواقع على أي
الصفحه ٣٤٠ : ذبح الف غنم
بواسطة ضرب اليد على مفتاح البرق فانه لو كان مباشرة الذابح شرطا لا يحل هذا النحو
من الذبح
الصفحه ٣٧٠ : إتيانه انحل عليه امر فاحتط ويكون معنى الاحتياط هو
الأمر بإتيان هذا العمل ويكفي هذا النحو من الأمر الجزمي
الصفحه ٣٧٤ : فرض
تمامية هذا النحو من الاحتمال في الاخبار يحصل المعارضة بينها وبين ما دل على حجية
الخبر الواحد