الصفحه ٣٤ : يمكن أن
يصير متقلبا عن واقعه بحال من الأحوال.
ومختاره (قده) هو
النحو الثالث أعني التجري يكون تمام
الصفحه ٥٣ : تمام الدخيل في الحكم وحيث ان
متعلق العلم أيضا يكون له نحو دخل لا يمكن تمامية الموضوع فهو أيضا مندفع بأن
الصفحه ٦٠ :
الواقع كما في ساير الموارد.
والحاصل مع انه لم
يرد في الشرع هذا النحو من القطع لا يكون بناء العقلاء على
الصفحه ٨٠ : بالالتزام من باب الحكم الفقهي الشرعي
التعبدي فلازمه ان يقال ان الالتزام بالتزام الالتزام وهكذا لازم على نحو
الصفحه ٩٦ :
يكون بهذا النحو فان تصديق العادل يجب حيث كان لخبره أثر شرعي وهو قول الإمام عليهالسلام فإذا كان قول
الصفحه ١٣٨ : .
أقول وهذا النحو
من الإجماع وان كان ممكنا في صدر الإسلام وفي زمان حضور الأئمة عليهمالسلام ويمكن ادعائه
الصفحه ١٤٣ : جزء المؤثر فلا يجب التعبد به وهذا النحو من
الإشكال والجواب متين.
واما الإشكال الّذي ذكر بأنه مثبت
الصفحه ١٤٦ : وقبول قول الواسطة يكون من باب انه مثبت لموضوعه فتقل
التواتر سواء كان نحو نقل السبب أو نقل المسبب عن حس
الصفحه ١٤٨ : مثل الإجماع الحدسي وهو حجة عندنا وسنده سند حجية الخبر
الواحد وهذا النحو من الشهرة لا يكاد تتحقق في عصر
الصفحه ١٦٣ : يكون معنى للأخذ ٠ بركابه وهذا النحو لا يكون له
المفهوم واما ما لا يكون محققا للموضوع فيمكن ان يكون له
الصفحه ١٦٩ : وهو عن العسكري صلوات الله عليه
والآية لا تشمل هذا النحو من الاخبار فلا اعتماد عليها بوجوه من التقريب
الصفحه ١٧٩ : والقادر يكون بمعناه المستعمل في غيره إلّا ان
نحو المفهوم وطوره في حقه تعالى يكون بنحو آخر.
فما قيل من أن
الصفحه ١٨٨ : لو تركه ولو كان وصوله
بهذا النحو فهو المرجع في ذلك وبعبارة أخرى لا فرق عنده في وجوب الإطاعة بالنسبة
الصفحه ١٩١ : خبر الثقة يكون له نحو طريقية إلى
الواقع فالعقل يحكم بمقتضى العلم الإجمالي بعد سد طريق العلم بوجوب
الصفحه ١٩٨ : كالصلاة والصوم
والحج والمتاجر والأنكحة ـ ونحوها مع ان جل اجزائها وشرائطها وموانعها انما يثبت
بالخبر الغير