البحث في مجمع الأفكار ومطرح الأنظار
٦٥/١٦ الصفحه ٣٥ : وقبلنا ذلك فنقول إذا شرب متجر مائعا بعنوان انه خمر
فبدا انه غصب فانه بالنسبة إلى الخمر متجر وبالنسبة إلى
الصفحه ٤٨ :
الواقع كذلك.
والثاني : عدم الاعتناء بالمصادفة وعدمها. والثالث : ان يشرب الخمر مثلا ولو برجاء
عدم
الصفحه ٢٦١ : انه لو دخل شخص في دار خمّار
يعلم انه يجعله في اضطرار شرب الخمر فاضطر وشرب يكون عاصيا معاقبا على القول
الصفحه ٢٧٥ :
المرفوع هو حكم الفعل أو المخطي أو المنسي.
فإذا شرب الخمر خطاء
فيكون المرفوع هو هذا الفعل بلحاظ حكمه وهو
الصفحه ٣٥٦ : يكون من الشبهات المصداقية لعام آخر مثل أكرم العلماء أو لا تشرب
الخمر ولا يتمسك فيها بالعامّ ومن حيث
الصفحه ٢١ : آثار المنكشف بالقطع فان
من علم ان هذا خمر يحكم عقله بالاجتناب وقبح الارتكاب من باب ان المصلحة تكون في
الصفحه ٢٥ : يثبتها : هذا حكم القطع واما الظن فإطلاق الحجة
عليه صحيح ويصير وسطا في الإثبات فيقال هذا مظنون الخمرية وكل
الصفحه ٣٩ : الشخصين إذا اعتقدا ان المائعين خمران فصادف اعتقاد أحدهما
للواقع ولم يصادف الآخر فأحدهما شرب الخمر والآخر
الصفحه ٤٢ :
لانقلاب الواقعيات عما هي عليها فالواقع ان كان شرب خمر فذا مفسدة وان كان شرب ماء
فيكون ذا مصلحة وعنوان
الصفحه ٤٤ :
فينقلب الواقع فالخمر بالعنوان الثانوي لأجل المعالجة ينقلب حرمته ومثل السلام على
المؤمن وان كان مستحبا
الصفحه ٤٥ :
الخمر لا يوجب
انقلابه عن واقعه والمقطوعية تكون من العوارض في أفق الذهن والقطع لما يحتاج إلى
متعلق
الصفحه ٤٦ : النهي عن شرب الخمر يكون قبل شربه فإذا شربه بعده
يكون عاصيا وهكذا إتيان الصلاة مثلا بعد الأمر بها فلو لا
الصفحه ٤٧ : لأنه يتسلسل وأيضا يكون مثل الأمارة والقطع
الأصول المحرزة فمثل الخمر المتيقن الخمرية في السابق يستصحب
الصفحه ٤٩ : طبقها لغوا فإذا لم يصب الواقع واقعا وقد تبين ان ما قامت
البينة على انه خمر ما كان بخمر وشربه بنية كونه
الصفحه ٥١ :
فالأوّل مثل من
يكون من رفقائه وله عرق ديني يشرب الخمر ولكن يرجو عدم كونه خمرا والثاني كمن يكون