للواقع وهو لا يضر ولا يكون له الابتلاء بجميع الوقائع هذا كلامه جوابا لأستاذه قده بعد إذعانه.
والجواب عنه انه لا يكون إذعانه لما ذكره أستاذه صحيحا لا لما قيل من انصراف (١) الدليل إلى ما يكون اليقين في الغاية تفصيليا بل لما ذكرناه من أن موطن الشك غير موطن اليقين فجريان الأصل في الأطراف لا ينافى العلم الإجمالي بانتقاض بعض الأطراف بالنسبة إلى حالته السابقة كما ذكر.
ومع تمامية كلام الأستاذ أيضا لا يتم جوابه للإشكال لأن المجتهد بالنسبة إلى تمام المكلفين يكون وكيلا في الاستنباط فيكون جميع الوقائع مورد ابتلائه فعليا فكيف يمكن القول بخروج بعض الأطراف عن محل ابتلائه وعدم لزوم المضادة من جريان الأصل في بعض الأطراف.
ثم انه لا يخفى عليكم ان هذه المباحث بعضها لا يختص بباب الانسداد كما ان الاحتياط والبحث فيه يكون في جميع الفقه مورد الابتلاء ولو كنّا انفتاحيا لأنه يكون البحث فيه بين الاعلام من باب وجوب الامتثال التفصيلي فقيل لا يجوز الاحتياط لأنه ينافى ذلك ومن قال بكفاية الإجمالي من الامتثال يقول بجوازه.
واما المقدمة الثالثة وهي أن الاحتياط لا يكون مجعولا في الشرع واما الدليل عليه فقيل بأنه الإجماع وقيل لأنه يوجب العسر والحرج وهو غير مجعول في الدين وقيل بأنه يوجب اختلال نظام العالم واختلف بينهم فقيل انه لا يجوز الاحتياط كما عن شيخنا النائيني قده وقيل بأنه لا يجب كما عن بعض أساتيذنا مثل سيدنا الأستاذ الأصفهاني قده والبحث في المقام يكون من باب الشبهة في الحكم وفي الفقه يكون في جميع الموارد من الشبهات الموضوعية والحكمية مورد البحث.
واما الإجماع فقيل بأنه يكون تقديريا بمعنى ان الفقهاء لو سألوا عن ان الاحتياط هل يكون مجعولا أم لا. يقولون بأنه غير مجعول وسيجيء منا الكلام فيه.
__________________
(١) بل هو المتعين على فرض الإشكال فيما ذكره مد ظله لما مر آنفا في التذييل ـ